للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

رقم الحديث:

٤ - (سُلَيْمَانُ بْنُ يَسَارٍ) الْهلاليّ المدنىّ، مولى ميمونة، أو أم سلمة، ثقةٌ فقيهٌ فاضلٌ، من كبار [٣] مات بعد المائة، أو قبلها (ع) تقدّم في "شرح المقدّمة" جـ ٢ ص ٤٨٩.

٥ - (عِرَاكُ بْنُ مَالِكٍ) الغفاريّ الكنانيّ المدنيّ، ثقةٌ فاضلٌ [٣] مات بعد المائة (ع) تقدم في "الإيمان" ٢٩/ ٢٢٥.

٦ - (أَبُو هُرَيْرَةَ) - رضي الله عنه - تقدم في "المقدمة" ٢/ ٤.

لطائف هذا الإسناد:

١ - (منها): أنه من سداسيّات المصنّف رحمه اللهُ.

٢ - (ومنها): أن رجاله كلهم رجال الجماعة، سوى شيخه، فما أخرج له أبو داود، وابن ماجه.

٣ - (ومنها): أنه مسلسل بالمدنيين، سوى شيخه، فنيسابوريّ، وقد دخل المدينة.

٤ - (ومنها): أن فيه ثلاثةً من التابعين، رَوَى بعضهم عن بعض: عبد الله بن دينار، وسليمان بن يسار، وعراك بن مالك، وكلهم مدنيّون.

٥ - (ومنها): أن سليمان بن يسار أحد الفقهاء السبعة.

٦ - (ومنها): أن أبا هريرة - رضي الله عنه - رأس المكثرين السبعة، والله تعالى أعلم.

شرح الحديث:

(عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ) - رضي الله عنه - (أَنَّ رَسُولَ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - قَالَ: "لَيْسَ عَلَى الْمُسْلِمِ) خَصّ المسلم، وإن كان الصحيح من أقوال العلماء أن الكافر مكلّف بالفروع؛ لأنه ما دام كافرًا لا تُقبل منه حتى يُسلِم، وإذا أسلم سقطت منه؛ لأن الإسلام يَجُبّ ما قبله (١). (فِي عَبْدِهِ)؛ أي: رقيقه، ذكرًا كان أو أنثى، ونفَى الصدقة في العبد مطلقًا، لكنه مقيّدٌ بما ثبت في الرواية الآتية: "ليس في العبد صدقة، إلا صدقة الفطر ولأبي داود: "ليس في الخيل، والرقيق زكاة، إلا زكاة الفطر".


(١) راجع: "المرعاة" ٦/ ٩٠.