للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

رقم الحديث:

(وَلَا فَرَسِهِ) وفي نسخة: "ولا في فرسه"، والمراد: الشامل للذكر والأنثى، وجمعه الخيل، من غير لفظه، قال في "القاموس": الْخَيْلُ: جماعة الأفراس، لا واحد له، أو واحدة خائلٌ؛ لأنه يختال، جمعه أَخْيَالٌ، وخُيُول، ويُكسرُ، والْفُرْسان، ومنه ما روي: "يا خيل الله اركبي"؛ أي: يا رُكّاب خيل الله. انتهى بزيادة.

وقال في "المصباح": الْخَيْلُ: معروفة، وهي مؤنّثةٌ، ولا واحد لها من لفظها، والجمع خُيُولٌ. قال بعضهم: وتطلق الخيل على العِرَاب، وعلى الْبَرَاذِين، وعلى الفُرْسَان، وسميت خيلًا؛ لاختيالها، وهو إعجابها بنفسها مَرَحًا، ومنه يقال: اختال الرجلُ، وبه خُيَلاءُ، وهو الكبر والإعجاب. انتهى (١).

(صَدَقَةٌ")؛ أي: زكاة، قال في "الفتح" عند قول البخاريّ رحمه اللهُ: "باب ليس على المسلم في فرسه صدقة": قال ابن رُشيد: أراد بذلك الجنس في الفرس، والعبد، لا الفرد الواحد؛ إذ لا خلاف في ذلك في العبد المتصرّف، والفرس المعدّ للركوب، ولا خلاف أيضًا أنها لا تؤخذ من الرقاب، وإنما قال بعض الكوفيين: يؤخذ منها بالقيمة.

ولعلّ البخاريّ أشار إلى حديث عليّ - رضي الله عنه - مرفوعًا: "قد عفوت عن الخيل، والرقيق، فهاتوا صدقة الرِّقَّةِ"، أخرجه أبو داود، وغيره (٢) وإسناده حسن.

والخلاف في ذلك عن أبي حنيفة إذا كانت الخيل ذُكرانًا وإناثًا نظرًا إلى النسل، فإذا انفردت فعنه روايتان، ثمّ عنده أن المالك يتخيّر بين أن يخرج عن كلّ فرس دينارًا، أو يقوّم، ويُخرج ربع العشر.

واستُدِلّ عليه بهذا الحديث، وأُجيب بحمل النفي فيه على الرقبة، لا على القيمة.

واستَدَلّ به من قال من أهل الظاهر بعدم وجوب الزكاة فيهما مطلقًا، ولو


(١) راجع: "القاموس"، و"المصباح المنير" في مادّة: (خال).
(٢) أخرجه النسائي برقم (٢٤٧٧ و ٢٤٧٨).