كانا للتجارة، وأجيبوا بأن زكاة التجارة ثابتة بالإجماع، كما نقله ابن المنذر وغيره، فيخصّ به عموم هذا الحديث. انتهى (١).
وتعقّب بعضهم دعوى الإجماع المذكور، فقال: كيف الإجماع مع خلاف الظاهرية؟.
قال: وأجيبوا بأن زكاة التجارة متعلّقها القيمة، لا العين، فالحديث يدلّ على عدم التعلّق بالعين، فإنه لو تعلّقت الزكاة بالعين من العبيد والخيل لثبتت ما بقيت العين، وليس كذلك، فإنه لو نوى القنية لسقطت الزكاة، والعين باقية، وإنما الزكاة متعلّقة بالقيمة بشرط نيّة التجارة.
قال النوويّ رحمه اللهُ: هذا الحديث أصل في أنّ أموال القنية لا زكاة فيها، وأنه لا زكاة في الخيل والرقيق؛ إذا لم تكن للتجارة.
وبهذا قال العلماء كافّة، من السلف والخلف، إلا أبا حنيفة، وشيخه حماد بن أبي سليمان، وزفر، فأوجبوا في الخيل على تفصيل سيأتي قريبًا، قال النوويّ: وليس لهم حجة في ذلك، وهذا الحديث صريحٌ في الرّدّ عليهم. انتهى. والله تعالى أعلم بالصواب، وإليه المرجع والمآب، وهو المستعان، وعليه التكلان.
مسائل تتعلّق بهذا الحديث:
(المسألة الأولى): حديث أبي هريرة - رضي الله عنه - هذا متّفَقٌ عليه.
(المسألة الثانية): في تخريجه:
أخرجه (المصنّف) هنا [٣/ ٢٢٧٣ و ٢٢٧٤ و ٢٢٧٥ و ٢٢٧٦](٩٨٢)، و (البخاريّ) في "الزكاة"(١٤٦٣ و ١٤٦٤)، و (أبو داود) في "الزكاة"(١٥٩٤ و ١٥٩٥)، و (الترمذيّ) في "الزكاة"(٦٢٨)، و (النسائيّ) في "الزكاة"(٢٤٦٧ و ٢٤٦٨ و ٢٤٦٩ و ٢٤٧٠ و ٢٤٧١ و ٢٤٧٢) و"الكبرى" في (٢٢٤٦ و ٢٢٤٧ و ٢٢٤٨ و ٢٢٤٩ و ٢٢٥٠ و ٢٢٥١)، و (ابن ماجه) في "الزكاة"(١٨١٢)، و (أحمد) في "مسند"(٢/ ٢٤٢ و ٢٥٤ و ٤١٠ و ٤٦٩ و ٤٧٠ و ٤٧٧)، و (مالك) في "الموطأ"(١/ ٢٧٧)، والله تعالى أعلم.