أنها تجب على المكاتب؛ لأنه كالحرّ في كثير من الأحكام. انتهى (١).
قال الجامع عفا الله عنه: قول من قال: إنها تجب على سيّده هو الحقّ؛ للحديث المذكور، وسيأتي تمام البحث فيه بعد باب -إن شاء الله تعالى-.
مسألتان تتعلّقان بهذا الحديث:
(المسألة الأولى): حديث أبي هريرة - رضي الله عنه - هذا من أفراد المصنّف رحمه اللهُ.
[تنبيه]: فإن قلت: كيف أخرج المصنّف رواية مخرمة عن أبيه، وهي متكلّم فيها؛ لأنها وجادة من كتابه، كما قاله أحمد، وابن معين، وغيرهما؟.
[قلت]: لم ينفرد بها مخرمة، فقد تابعه جماعة في روايتها عن أبيه، وهم: مكحول، وجعفر بن ربيعة، وموسى بن عقبة. فاما رواية مكحول، فأخرجها ابن خزيمة في "صحيحه"(٤/ ٨٢) فقال:
(٢٣٩٦) - حدّثنا محمد بن حكيم، حدثنا عثمان بن عمر، حدثنا أسامة بن زيد، عن مكحول، عن عراك بن مالك، عن أبي هريرة، أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قال:"ليس على المسلم في فرسه، ولا في عبده، ولا وليدته صدقة، إلا صدقة الفطر".
وأخرجه أيضًا الدارقطنيّ في "سننه"(٢/ ١٢٧) فقال:
(٨) - حدّثنا سعيد بن محمد بن أحمد الحناط، ثنا يوسف بن موسى، ثنا أبوأسامة، عن أسامة بن زيد، أخبرني مكحول، عن عراك بن مالك، عن أبي هريرة، عن النبيّ - صلى الله عليه وسلم - قال:"ليس على المرء المسلم صدقة في فرسه، ولا في عبده، ولا في وليدته"، قال أسامة بن زيد: وثنا سعيد بن أبي سعيد، عن أبي هريرة، عن النبيّ - صلى الله عليه وسلم - مثله. انتهى.
وأما رواية جعفر بن ربيعة، فأخرجها الدارقطنيّ في "سننه"(٢/ ١٢٧) فقال:
(٧) - حدّثنا محمد بن أحمد بن عمرو بن عبد الخالق، ثنا أحمد بن محمد بن رِشدين، نا ابن أبي مريم، ثنا نافع بن يزيد، حدّثني جعفر بن ربيعة،