عن عراك بن مالك، عن أبي هريرة، عن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قال:"لا صدقة على الرجل في فرسه، ولا في عبده إلا زكاة الفطر".
وقال البيهقيّ في "الكبرى"(٤/ ١٦٠) بعد أن أخرجه من هذا الوجه: ورواه محمد بن سهل بن عسكر، عن ابن أبي مريم، فقال في الحديث:"ليس على المسلم في عبده، ولا فرسه صدقة، إلا صدقة الفطر". انتهى.
وأما رواية موسى بن عقبة، عن عراك، فأخرجها الطبرانيّ في "المعجم الأوسط"(٦/ ٩٠) فقال:
(٥٨٨٧) - حدّثنا محمد بن خُليد العبديّ، قال: نا محمد بن عُبيد المحاربيّ، قال: نا أبي، عن عبد السلام بن مصعب، أبي مصعب المدنيّ، عن موسى بن عقبة، عن عِرَاك بن مالك، عن أبي هريرة، عن النبيّ قال:"ليس على الرجل في عبده، ولا فرسه صدقة، إلا صدقة الفطر"، لم يرو هذا الحديث عن موسى بن عقبة إلا عبد السلام بن مصعب (١). انتهى.
فتحصّل مما سبق أن الحديث لم ينفرد به مخرمة عن أبيه، بل رواه عنه معه هؤلاء الثلاثة: مكحول، وجعفر بن ربيعة، وموسى بن عقبة، فتنبّه. والله تعالى أعلم.
(المسألة الثانية): في تخريجه:
أخرجه (المصنّف) هنا (٣/ ٢٢٧٦)، و (أحمد) في "مسنده"(٢/ ٤٢٠)، و (ابن خزيمة) في "صحيحه"(٢٢٨٩)، و (أبو نعيم) في "مستخرجه"(٣/ ٦٠)، و (البيهقيّ) في "الكبرى"(٤/ ١٦٠)، و (أبو عوانة) في "مسنده"(٢/ ١٥٢)، و (الدارقطنيّ) في "سننه"(٢/ ١٢٧)، و (الطبرانيّ) في "المعجم الأوسط"(٦/ ٩٠)، و (ابن أبي شيبة) في "مصنّفه"(٧/ ٣١٢)، و (أبو يعلى) في "مسنده"(١٠/ ٥٢٣)، والله تعالى أعلم بالصواب، وإليه المرجع والمآب.