(٢/ ١٤٧)، و (الحاكم) في "المستدرك"(٣/ ٣٧٥)، و (ابن حبّان) في "صحيحه"(٨/ ٦٧)، و (البيهقيّ) في "الكبرى"(٤/ ١١١)، و (الدارقطنيّ) في "سننه"(٢/ ١٢٣)، و (ابن أبي شيبة) في "مصنّفه"(٦/ ٣٨٢)، و (الطبرانيّ) في "الكبير"(١١/ ٨٠) و"الأوسط"(١/ ٢٩٩)، و (أبو يعلى) في "مسنده"(١/ ٤١٤)، والله تعالى أعلم.
(المسألة الثالثة): في فوائده:
١ - (منها): بيان مشروعيّة بعث الإمام العُمّالَ لجباية الزكاة، وكونهم أمناء، فقهاء، ثقات عارفين، حيث بعث - صلى الله عليه وسلم - عمر - رضي الله عنه - عليها.
٢ - (ومنها): تنبيه الغافل على ما أنعم الله به عليه من نعمة الغنى بعد الفقر؛ ليقوم بحقّ الله عز وجل عليه.
٣ - (ومنها): جواز العَتْبِ على من منع الواجب، وذِكْره في غيبته بذلك، ولا يكون من الغيبة المحرّمة.
٤ - (ومنها): تحمُّل الإمام عن بعض رعيّته ما يجب عليه، وجواز اعتذاره عنه بما يسوغ الاعتذار به.
٥ - (ومنها): بيان جواز إعطاء صاحب المال خيار ماله من غير أن يختار المصَدّق، ووجه ذلك أنّ النبيّ - صلى الله عليه وسلم - لَمّا أَخبَر أنّ العباس يدفع صدقته ومثلها معها، وتحمّل عنه ذلك، وقام بالدفع نيابةً عنه، دلّ على أن زيادة المالك في الصدقة باختياره، من غير طلب المصدّق جائز. والله تعالى أعلم.
٦ - (ومنها): أنه استُدلّ بقصّة خالد على جواز إخراج مال الزكاة في شراء السلاح، وغيره، من آلات الحرب، والإعانة بها في سبيل الله تعالى؛ بناءً على أنه - صلى الله عليه وسلم - أجاز لخالد أن يحاسب نفسه بما حبسه فيما يجب عليه، وهذه طريقة البخاريّ - رحمه الله -.
وأجاب الجمهور عنه بأجوبة:
(أحدهما): أن المعنى أنه - صلى الله عليه وسلم - لم يقبل إخبار من أخبره بمنع خالد؛ حملاً على أنه لم يصرّح بالمنع، وإنما نقلوه عنه بناءً على ما فهموه، ويكون قوله - صلى الله عليه وسلم -: "تظلمونه"؛ أي: بنسبتكم إياه إلى المنع، وهو لا يمنع، وكيف يمنع الفرض، وقد تطوّع بتحبيس سلاحه، وخيله؟.
(ثانيها): أنهم ظنّوا أنها للتجارة، فطالبوه بزكاة قيمتها، فأعلمهم - صلى الله عليه وسلم - بأنه