لا زكاة عليه فيما حبس، قال الحافظ: وهذا يحتاج لنقل خاصّ، فيكون فيه حجّة لمن أسقط الزكاة عن الأموال المحبّسة، ولمن أوجبها في عروض التجارة.
(ثالثها): أنه كان نوى بإخراجها عن ملكه الزكاة عن ماله؛ لأن أحد الأصناف "سبيلُ الله"، وهم المجاهدون، وهذا يقوله من يُجيز إخراج القيم في الزكاة، كالحنفيّة، ومن يُجيز التعجيل، كالشافعيّة.
٧ - (ومنها): استُدلّ بقصة خالد - رضي الله عنه - أيضاً على مشروعيّة تحبيس الحيوان والسلاح، وأن الوقف يجوز بقاؤه تحت يد محتبسه.
٨ - (ومنها): جواز إخراج العُرُوض في الزكاة، وهو مذهب الإمام البخاريّ - رحمه الله -، حيث قال في "صحيحه": وقال طاوس: قال معاذ - رضي الله عنه - لأهل اليمن: ائتوني بعَرْضٍ ثيابٍ، خَمِيصٍ، أو لَبِيس، في الصدقة مكان الشعير والذُّرَة، أهون عليكم، وخيرٌ لأصحاب النبيُّ - صلى الله عليه وسلم - بالمدينة، وقال النبيّ - صلى الله عليه وسلم -: "وأما خالد احتبس أدراعه، وأعتده في سبيل الله". انتهى.
قال ابن رُشيد: وافق البخاريُّ في هذه المسألة الحنفيّةَ مع كثرة مخالفته لهم، لكن قاده إلى ذلك الدليل. انتهى.
قال في "الفتح": وقوله: "في الصدقة": يردّ قول من قال: إن ذلك كان في الخراج.
وحكى البيهقيّ أن بعضهم قال فيه:"من الجزية" بدل الصدقة، فإن ثبت ذلك سقط الاستدلال، لكن المشهور الأول، وقد رواه ابن أبي شيبة، عن وكيع، عن الثوريّ، عن إبراهيم بن ميسرة، عن طاوس:"أن معاذاً كان يأخذ العَرْض في الصدقة".
وأجاب الإسماعيليّ باحتمال أن يكون المعنى: ائتوني به آخذه منكم مكان الشعير والذُّرَة الذي آخذه شرا" بما آخذه، فيكون بقبضه قد بلغ محلّه، ثم يأخذ مكانه ما يشتريه مما هوأوسع عندهم، وأنفع للآخذ، قال: ويؤيّده أنها لو كانت من الزكاة لم تكن مردودة على الصحابة، وقد أمره النبيّ - صلى الله عليه وسلم - أن يأخذ الصدقة من أغنيائهم، فيردّها على فقرائهم.
وأجيب بأنه لا مانع من أنه كان يحمل الزكاة إلى الإمام ليتولّى قسمتها.