سواء كان لها زوج أم لا، وبه قال الثوريّ، وأبو حنيفة، وابن المنذر، وسيأتي تحقيق الخلاف في ذلك قريباً - إن شاء الله تعالى -.
وقوله:(مِنَ الْمُسْلِمِينَ) لأئمة الحديث كلام طويل في هذه اللفظة، سنحققه قريباً - إن شاء الله تعالى - وهو حجة لمن قال: لا تجب زكاة الفطر على سيّد العبد الكافر، وسيأتي أيضاً تحقيق الخلاف فيه - إن شاء الله تعالى - والله تعالى أعلم بالصواب، وإليه المرجع والمآب، وهو المستعان، وعليه التكلان.
مسائل تتعلّق بهذا الحديث:
(المسألة الأولى): حديث ابن عمر بهذا متّفَقٌ عليه.
(المسألة الثانية): في تخريجه:
أخرجه (المصنّف) هنا [٥/ ٢٢٧٨ و ٢٢٧٩ و ٢٢٨٠ و ٢٢٨١ و ٢٢٨٢](٩٨٤)، و (البخاريّ) في "الزكاة"(١٥٠٣ و ١٥٠٤ و ١٥٠٧ و ١٥٠٩ و ١٥١١ و ١٥١٢)، و (أبو داود) في "الزكاة"(١٦١١ و ١٦١٣ و ١٦١٤)، و (الترمذيّ) في "الزكاة"(٦٧٥ و ٦٧٦ و ٦٧٧)، و (النسائيّ) في "الزكاة"(٢٥٠٠ و ٢٥٠١ و ٢٥٠٢ و ٢٥٠٣ و ٢٥٠٤ و ٢٥٠٥ و ٢٥١٦ و ٢٥٢١) و"الكبرى"(٢٢٧٩ و ٢٢٨٠ و ٢٢٨١ و ٢٢٨٢ و ٢٢٨٣ و ٢٢٨٤ و ٢٢٩٥ و ٢٣٠٠)، و (ابن ماجه) في "الزكاة"(١٨٢٥ و ١٨٢٦)، و (أحمد) في "مسنده"(٢/ ٦٦ و ١٠٢ و ١٣٧)، و (مالك) في "الموطأ"(٦٢٧)، و (الدارميّ) في "سننه"(١٦٦١ و ١٦٦٢)، و (أبو نعيم) في "مستخرجه"(٣/ ٦٢)، و (الحاكم) في "المستدرك"(١/ ٥٦٩)، و (ابن خزيمة) في "صحيحه"(٤/ ٨٠ و ٨٣ و ٨٥)، و (البيهقيّ) في "الكبرى"(٤/ ٦٠ و ٦١ و ٦٢ و ٦٦)، و (الدارقطنيّ) في "سننه"(٢/ ١٣٩ و ١٤٠ و ١٤٤)، و (الشافعيّ) في "مسنده"(١/ ٩٢ و ٩٣)، والله تعالى أعلم.
(المسألة الثالثة): في الكلام على زيادة "من المسلمين" في هذا الحديث:
[اعلم]: أنه ذَكَرَ غير واحد أن مالكاً تفرّد بها من بين الثقات، فقال الترمذيّ في "العلل" التي في آخر "الجامع": وربّ حديث إنما يُستغرب لزيادة