قال الجامع عفا الله عنه: هذا المذهب هو الحقّ عندي؛ لظهور حجته، والله تعالى أعلم.
ثم حَكَى ابن المنذر الخلاف عن الآبق، فحكى عن الشافعيّ، وأبي ثور وجوبها، دمان لم يعلم مكانه. وعن الزهريّ، وأحمد، وإسحاق وجوبها إذا عُلم مكانه، وعن الأوزاعيّ وجوبها إذا كان في دار الإسلام، وعن عطاء، والثوريّ، وأصحاب الرأي عدم وجوبها، وعن مالك وجوبها إذا كانت غيبة قريبة ترجى رجعته، فهذه خمسة أقوال.
(ومنها): المكاتب، فذهب عطاء، ومالك في المشهور عنه، والشافعيّ في قول، وأبو ثور، وابن المنذر إلى أنها تجب على سيّده.
قال الجامع عفا الله عنه: هذا المذهب هو الحقّ عندي؛ لعموم النصّ، والله تعالى أعلم.
وذهب أبو حنيفة، والشافعيّ في أصح الأقوال عنه، إلى أنها لا تجب عليه، ولا على سيّده. وذهب أحمد، وهو أحد الأقوال للشافعيّ إلى أنها تجب عليه في كسبه، كنفقته.
وذهب إسحاق ابن راهويه إلى أن سيّده يعطي عنه إن كان في عياله، وإلا فلا، حكاه ابن المنذر عن إسحاق.
وذهب ابن حزم إلى أنّ السيّد يخرج عنه إن لم يؤدّ شيئاً من كتابته، فإن أدّى شيئاً من كتابته، وإن قلّ فهي عليه.
(ومنها): العبد المشترى للتجارة، فالجمهور على أنّه يجب على السيّد فطرته كغيره؛ لعموم الحديث، وبه قال مالك، والشافعيّ، وأحمد، والليث بن سعد، والأوزاعيّ، وإسحاق ابن راهويه، وابن المنذر، وأهل الظاهر. قلت: وهو الحقّ عندي؛ لعموم النصّ.
وقال أبو حنيفة: لا تجب فطرته؛ لوجوب زكاة التجارة فيه. وحكي عن عطاء، والنخعيّ، والثوريّ. والله تعالى أعلم.
(ومنها): العبد المشترك بين اثنين، والجمهور أن الفطرة عليهما، وهو الحقّ. والعبد المرهون، والجمهور على أن الزكاة على مولاه، وهو الحقّ.
وقد اختلفوا في أنواع من العبيد غير هؤلاء، كالعبد الموصى برقبته