للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

رقم الحديث:

عُطفت عليها بحرف "أو" الفاصلة (١).

وقال ابن دقيق العيد في "شرح العمدة": وقد كانت لفظة "الطعام" تستعمل في البرّ عند الإطلاق حتى إذا قيل: اذهب إلى سوق الطعام، فُهِم منه سوق البرّ، وإذا غلب العرف بذلك نُزِّل اللفظ عليه؛ لأن الغالب أن الإطلاق في الألفاظ على حسب ما يخطر في البال من المعاني، والمدلولات، وما غلب استعمال اللفظ عليه فخطوره عند الإطلاق أقرب، فيُنَزَّل اللفظ عليه، وهذا بناء على أن يكون هذا العرف موجوداً في زمن النبيّ - صلى الله عليه وسلم -. انتهى (٢).

قال الخطّابيّ: وزعم آخرون أن هذا جملةٌ قد فُصِّلَت، والتفصيل لا يخالف الجملة، وإنما قال في أول الحديث صاعاً من طعام، ثمّ فصّله، فقال: صاعاً من أقط، أو صاعاً من شعير، أو كذا، أو كذا، واسم الطعام شاملٌ لجميع ذلك. انتهى (٣).

وقال القاري: قال علماؤنا: إن المراد بالطعام المعنى الأعمّ، لا الحنطة بخصوصها، فيكون عطف ما بعده عليه من باب عطف الخاصّ على العامّ.

قال الحافظ: وقد ردّ ذلك -أي حمل الطعام على البرّ- ابنُ المنذر، وقال: ظنّ بعض أصحابنا أن قوله في حديث أبي سعيد: "صاعاً من طعام" حجة لمن قال: صاعاً من حنطة، وهذا غلطٌ منه، وذلك أن أبا سعيد أجمل الطعام، ثمّ فسّره، ثم أورد طريق حفص بن ميسرة عند البخاريّ وغيره: أن أبا سعيد قال: "كنّا نُخرج في عهد النبيّ - صلى الله عليه وسلم - يوم الفطر صاعاً من طعام، قال أبو سعيد: وكان طعامنا الشعير، والزبيب، والأقط، والتمر"، وهي ظاهرة فيما قال.

وأخرج الطحاويّ نحوه من طريق أخرى، وقال فيه: "ولا يُخرَج غيره"، قال: وفي قوله: "فلمّا جاء معاوية، وجاءت السمراء" دليلٌ على أنها لم تكن قوتاً لهم قبل هذا، فدلّ على أنها لم تكن كثيرة، ولا قوتاً، فكيف يُتوهّم أنهم أخرجوا ما لم يكن موجوداً؟. انتهى كلامه.


(١) راجع: "المعالم" ٢/ ٢١٨ وهو منقول ببعض تصرّف.
(٢) "إحكام الأحكام" ٣/ ٣٢٠ - ٣٢١. بنسخة الحاشية.
(٣) "المعالم" ٢/ ٢١٨.