للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

رقم الحديث:

وقوله -صلى الله عليه وسلم-: "إذا أمرتكم بشيء، فائتوا منه ما استطعتم … " الحديث متفق عليه، والله تعالى أعلم بالصواب، وإليه المرجع والمآب، وهو حسبنا ونعم الوكيل.

وبالسند المتّصل إلى الإمام مسلم بن الحجاج رحمهُ اللهُ المذكور أولَ الكتاب قال:

[٢٢٨٥] ( … ) - (حَدَّثنَا مُحَمَّدُ بْنُ رَافِعٍ، حَدَّثنا عَبْدُ الرَّزَّاقِ، عَنْ مَعْمَرٍ، عَنْ إِسْمَاعِيلَ بْنِ أُمَيَّةَ، قَالَ: أَخْبَرَنِي عِيَاضُ بْنُ عَبْدِ اللهِ بْنِ سَعْدِ بْنِ أَبِي سَرْحٍ، أَنَّهُ سَمِعَ أَبَا سَعِيدٍ الْخُدْرِيَّ، يَقُولُ: كُنَّا نُخْرِجُ زَكَاةَ الْفِطْرِ، وَرَسُولُ اللهِ -صلى الله عليه وسلم- فِينَا، عَنْ كُلِّ صَغِيرٍ وَكبِيرٍ، حُرٍّ وَمَمْلُوكٍ، مِنْ ثَلَاَثةِ أَصْنَافٍ، صَاعًا مِنْ تَمْرٍ، صَاعًا مِنْ أَقِطٍ، صَاعًا مِنْ شَعِيرٍ، فَلَمْ نَزَلْ نُخْرِجُهُ كَذَلِكَ، حَتَّى كَانَ مُعَاوِيَةُ، فَرَأَى أَنَّ مُدَّيْنِ مِنْ بُرٍّ، تَعْدِلُ صَاعًا مِنْ تَمْرٍ، قَالَ أَبُو سَعِيدٍ: فَأَمَّا أَنَا فَلَا أَزَالُ أُخْرِجُهُ كَذَلِكَ).

رجال هذا الإسناد: ستة:

١ - (عَبْدُ الرَّزَّاقِ) بن همّام، تقدّم قبل ثلاثة أبواب.

٢ - (مَعْمَرُ) بن راشد، تقدّم أيضًا قبل ثلاثة أبواب.

٣ - (إِسْمَاعِيلُ بْنُ أُمَيَّةَ) تقدّم أيضًا قبل ثلاثة أبواب.

والباقون ذُكروا في الباب.

[تنبيه]: هذا الإسناد مما انتقده الدارقطنيّ على مسلم، فقال: خالف سعيد بن مسلمة معمراً فيه، فرواه عن إسماعيل بن أميّة، عن الحارث بن عبد الرحمن بن أبي ذُباب، عن عياض، قال الدارقطنيّ: والحديث محفوظ عن الحارث. انتهى.

وقد أجاب النوويّ، فقال: هذا الاستدراك ليس بلازم، فإن إسماعيل بن أميّة صحيح السماع، عن عياض. انتهى.

قال الجامع عفا الله عنه: عندي أن ما أجاب به النوويّ حسنٌ، ولا سيّما أن المخالف لمعمر، وهو سعيد بن مسلمة ضعفه الأئمة، فقد قال ابن معين: ليس بشيء، وقال البخاريّ: منكر الحديث، فيه نظر، وقال النسائيّ: ضعيف، وقال الدارقطنيّ: ضعيف يُعتبر به، وقال ابن حبان: فاحش الخطأ، منكر