١ - (أَبُو خَيْثَمَةَ) زهير بن معاوية بن حُديج الْجُعفيّ الكوفيّ، نزيل الجزيرة، ثقةٌ ثبتٌ [٧](ت ٢ أو ٣ أو ١٧٤)(ع) تقدم في "المقدمة" ٦/ ٦٢.
٢ - (مُوسَى بْنُ عُقْبَةَ) بن أبي عيّاش الأزدي مولاهم، ثقةٌ فقيهٌ إمام في المغازي [٥](ت ١٤١)(ع) تقدم في "الإيمان" ٨١/ ٤٣٣.
والباقون تقدّموا في الباب الماضي.
لطائف هذا الإسناد:
١ - (منها): أنه من خماسيّات المصنّف رحمهُ اللهُ.
٢ - (ومنها): أن رجاله رجال الجماعة، سوى شيخه، فما أخرج له أبو داود، وابن ماجه.
٣ - (ومنها): أنه مسلسل بالمدنيين، غير شيخه، فنيسابوريّ، وأبي خيثمة، فبغداديّ، نزيل الجزيرة.
٤ - (ومنها): أن فيه روايةَ تابعيّ، عن تابعيّ، وتقدّم الكلام في ابن عمر -رضي الله عنهما-.
شرح الحديث:
(عَنِ ابْنِ عُمَرَ) -رضي الله عنهما- (أَنَّ رَسُولَ اللهِ -صلى الله عليه وسلم- أَمَرَ بِزَكَاةِ الْفِطْرِ، أَنْ تُؤَدَّى)"أن" بالفتح مصدريّة، والمصدر المؤوّل بدل من "زكاةِ الفطر"؛ أي: بأدائها (قَبْلَ خُرُوجِ النَّاسِ إِلَى الصَّلَاةِ) قال النوويّ رحمهُ اللهُ: فيه دليلٌ للشافعيّ والجمهور في أنه لا يجوز تأخير الفطرة عن يوم العيد، وأن الأفضل إخراجها قبل الخروج إلى المصلّى. انتهى. وسيأتي تحقيق الخلاف في المسألتين الآتيتين -إن شاء الله تعالى- والله تعالى أعلم بالصواب، وإليه المرجع والمآب، وهو المستعان، وعليه التكلان.
مسائل تتعلّق بهذا الحديث:
(المسألة الأولى): حديث ابن عمر -رضي الله عنهما- هذا متّفقٌ عليه.
(المسألة الثانية): في تخريجه:
أخرجه (المصنّف) هنا [٩/ ٢٢٨٨ و ٢٢٨٩](٩٨٦)، و (البخاريّ) في