"الزكاة"(١٥٠٩)، و (أبو داود) في "الزكاة"(١٦١٠)، و (الترمذيّ) في "الزكاة"(٦٧٧)، و (النسائيّ) في "الزكاة"(٥/ ٥٤)، و (أحمد) في "مسنده"(٢/ ١٥١ و ١٥٤ و ١٥٧)، و (ابن خزيمة) في "صحيحه"(٢٤٢١ و ٢٤٢٢ و ٢٤٢٣)، و (ابن حبّان) في "صحيحه"(٩٣/ ٨ و ٩٦)، و (الدارقطنيّ) في "سننه"(٢/ ١٣٩ و ١٥٢ و ١٥٣)، و (البيهقيّ) في "الكبرى"(٤/ ١٧٤) و"المعرفة"(٣/ ٣٣٣)، و (أبو نعيم) في "مستخرجه"(٣/ ٦٤ - ٦٥)، والله تعالى أعلم.
(المسألة الثالثة): في اختلاف أهل العلم في وقت وجوبها:
قال الإمام ابن قُدامة رحمهُ اللهُ: فأما وقت وجوبها، فهو وقت غروب الشمس من آخر يوم من رمضان، فإنها تجب بغروب الشمس من آخر شهر رمضان، فمن تزوّج، أو مَلَك عبدًا، أو وُلِد له ولدٌ، أو أسلم قبل غروب الشمس، فعليه الفطرة، وإن كان بعد الغروب، لم تلزمه، ولو كان حين الوجوب معسرًا، ثمّ أيسر في ليلته تلك، أو في يومه، لم يجب عليه شيء، ولو كان في وقت الوجوب موسرًا، ثمّ أعسر، لم تسقط عنه؛ اعتبارًا بحالة الوجوب، ومن مات بعد غروب الشمس ليلة الفطر، فعليه صدقة الفطر، نصّ عليه أحمد.
وبما ذكرنا في وقت الوجوب قال الثوريّ، وإسحاق، ومالكٌ، في إحدى الروايتين عنه، والشافعيّ في أحد قوليه (١).
واحتجّ هؤلاء بما أخرجه أبو داود من حديث ابن عبّاس -رضي الله عنهما-: "فرض رسول الله -صلى الله عليه وسلم- زكاة الفطر طهرة للصائم من اللغو والرفث … " الحديث، وهو حديث حسن.
قالوا: لأنها أضيفت إلى الفطر، فكانت واجبة به، كزكاة المال، وذلك لأن الإضافة دليل الاختصاص، والسبب أخصّ بحكمه من غيره.
ووجه ذلك أن الفطر من صوم رمضان، والخروج عنه جملةً يكون بغروب شمس آخر يوم من رمضان.
وقال الليث، وأبو ثور، وأصحاب الرأي: تجب بطلوع الفجر يوم العيد، وهو رواية عن مالك؛ لأنها قربة تتعلّق بالعيد، فلم يتقدّم وقتها يوم العيد،