للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

رقم الحديث:

ومبالغة في سرعة الإنفاق، فلا تكون "لا" زائدة، كما قال ابن مالك، بل النفي فيها على حاله.

قال الحافظ: ويؤيد قولَ ابن مالك الروايةُ الآتيةُ بعدُ في حديث أبي ذرّ بلفظ: "ما يسُرُّني أن عندي مثلُ أحد ذهباً تمضي عليّ ثالثة". انتهى (١)، والله تعالى أعلم بالصواب، وإليه المرجع والمآب، وهو المستعان، وعليه التكلان.

مسألتان تتعلّقان بهذا الحديث:

(المسألة الأولى): حديث أبي هريرة - رضي الله عنه - هذا متّفق عليه.

(المسألة الثانية): في تخريجه:

أخرجه (المصنّف) هنا [٩/ ٢٣٠٢ و ٢٣٠٣] (٩٩١)، و (البخاريّ) في "الاستقراض" (٢٢٥٩ و ٢٣٨٩) و "الرقاق" (٦٤٤٥)، و (ابن ماجه) في "الزهد" (٤٢٣١)، و (أحمد) في "مسنده" (٢/ ٣١٦ و ٤٦٧ و ٥٣٠)، و (ابن حبّان) في "صحيحه" (٣٢١٤ و ٦٣٥٠)، و (أبو نعيم) في "مستخرجه" (٣/ ٧١ - ٧٢)، و (البغويّ) في "شرح السنّة" (١٦٥٣)، وفوائد الحديث تأتي في شرح حديث أبي ذرّ - رضي الله عنه - الآتي بعده، والله تعالى أعلم بالصواب، وإليه المرجع والمآب، وهو حسبنا ونعم الوكيل.

وبالسند المتّصل إلى الإمام مسلم بن الحجاج -رحمه الله- المذكور أولَ الكتاب قال:

[٢٣٠٣] ( … ) - (وَحَدَّثنَا مُحَمَّدُ بْنُ بَشَّارٍ، حَدَّثنا مُحَمَّدُ بْنُ جَعْفَرٍ، حَدَّثَنَا شُعْبَةُ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ زِيادٍ، قَالَ: سَمِعْتُ أَبا هُرَيْرَةَ، عَنِ النَّبِيِّ - صلى الله عليه وسلم - بِمِثْلِهِ).

رجال هذا الإسناد: خمسة:

١ - (مُحَمَّدُ بْنُ بَشارٍ) تقدَّم في الباب الماضي.

٢ - (مُحَمَّدُ بْنُ جَعْفَرٍ) غندر البصريّ، ثقة، صحيح الكتاب [٩] (ت ٣ أو ١٩٤) (ع) تقدم في "المقدمة" ٢/ ٢.

٣ - (شُعْبَةُ) بن الحجّاج الإمام الحجة الناقد الثبت [٧] (ت ١٦٠) (ع) تقدَّم في "شرح المقدّمة" جـ ١ ص ٣١٨.


(١) راجع: "الفتح" ١٤/ ٥٥٢ "كتاب الرقاق" رقم (٦٤٤٥).