للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

رقم الحديث:

مذهب أحمد، والخلاف في مذهب مالك أيضًا، وأجاب بعض المالكية عن الحديث، بأنه -صلى الله عليه وسلم-، رَدَّ تصرف هذا الرجل؛ لكونه لم يكن له مال غيره، فيُسْتَدَلّ به على ردّ تصرف من تصدق بجميع ماله، وادَّعَى بعضهم أنه -صلى الله عليه وسلم؛ إنما باع خدمة المدبر، لا رقبته، واحتَجَّ بما رواه ابن فضيل، عن عبد الملك بن أبي سليمان، عن عطاء، عن جابر: أنه -صلى الله عليه وسلم- قال: "لا بأس ببيع خدمة المدبر"، أخرجه الدارقطني، ورجال إسناده ثقات، إلا أنه اختُلف في وصله وإرساله، ولو صحّ لم يكن فيه حجة؛ إذ لا دليل فيه على أن البيع الذي وقع في قصة المدبر، الذي اشتراه نعيم بن النحّام، كان في منفعته، دون رقبته، قاله في "الفتح" (١).

قال الجامع عفا الله عنه: الذي يترجّح عندي قول من قال بجواز بيع المدبّر للحاجة، كما هو ظاهر حديث الباب، وقد أشبعت البحث في هذا في "شرح النسائي" في "كتاب البيوع"، فراجعه تستفد (٢)، وبالله تعالى التوفيق.

٣ - (ومنها): بيان أنّ الحقوق إذا تزاحمت قُدّم الأوكد، فالأوكد.

٤ - (ومنها): أن الأفضل في صدقة التطوّع أن ينوّعها في جهات الخير، ووجوه البرّ، بحسب المصلحة، ولا ينحصر في جهة بعينها.

٥ - (ومنها): بيان أن الدَّين مقدّم على التبرّع بالتدبير.

٦ - (ومنها): أن للإمام أن يبيع أموال الناس بسبب ديونهم.

٧ - (ومنها): بيان أنه يُحْجَر على السفيه، وُيردّ عليه تصرّفه، وقد اختَلَف العلماء في ذلك، وسيأتي البحث فيه مستوفى في "كتاب البيوع" عند شرح حديث الرجل الذي كان يُخدَع في البيوع رقم (١٥٣٣) -إن شاء الله تعالى-، والله تعالى أعلم بالصواب، وإليه المرجع والمآب، وهو حسبنا ونعم الوكيل.


(١) راجع: "الفتح" ٥/ ١٧٤ - ١٧٥.
(٢) راجع: "ذخيرة العقبى في شرح المجتبى" في "كتاب البيوع" "باب بيع المدبر" رقم (٨٤/ ٤٦٥٤).