(المسألة الأولى): حديث جابر -رضي الله عنه- هذا متّفقٌ عليه.
(المسألة الثائية): في تخريجه:
أخرجه (المصنّف) هنا [١٣/ ٢٣١٣ و ٢٣١٤](٩٩٧)، وفي (الأيمان والنذور" (٣١٥٥)، و (البخاريّ) في "البيوع" (١٩٩٧)، و (أبو داود) في "العتق" (٣٤٤٥ و ٣٤٤٦)، و (الترمذيّ) في "البيوع" (١١٤٠)، و (النسائيّ) في "الزكاة" (٢٥٤٦)، و" الكبرى" (٢٣٢٦)، و"البيوع" (٤٦٥٢ و ٤٦٥٣)، و"الكبرى" (٦٢٤٨ و ٦٢٤٩ و ٦٢٥٠)، و (ابن ماجه) في "الأحكام" (٢٥٠٤)، و (عبد الرزّاق) في "مصنّفه" (١٦٦٦٤)، و (أبو داود الطيالسيّ) في "مسنده" (١٧٤٨)، و (الشافعيّ) في "مسنده" (٢/ ٦٨)، و (أحمد) في "مسنده" (٣/ ٣٠١ و ٣٠٥ و ٣٦٩)، و (ابن خزيمة) في "صحيحه" (٢٤٤٥ و ٢٤٥٢)، و (ابن حبّان) في "صحيحه" (٣٣٣٩)، و (أبو نعيم) في "مستخرجه" (٣/ ٨٠)، و (البيهقيّ) في "الكبرى" (١٠/ ٣٠٩)، والله تعالى أعلم.
(المسألة الثالثة): في فوائده:
١ - (منها): بيان أن أفضل الصدقة الصدقة على النفس، ثم الأهل، ثم الأقرباء.
٢ - (ومنها): بيان مشروعيّة تدبير المملوك، قال القرطبيّ وغيره: اتَّفَقُوا على مشروعية التدبير، واتفقوا على أنه من الثلث، غير الليث، وزفر، فإنهما قالا: من رأس المال، واختلفوا هل هو عقد جائز، أو لازم؟ فمن قال: لازم منع التصرف فيه، إلا بالعتق، ومن قال: جائز أجاز، وبالأول قال مالك، والأوزاعي، والكوفيون، وبالثاني قال الشافعي، وأهل الحديث، وحجتهم حديث الباب، ولأنه تعليق للعتق بصفة، انفرد السيد بها، فيتمكن من بيعه، كمن عَلَّق عتقه بدخول الدار مثلًا، ولأن من أوصى بعتق شخص، جاز له بيعه باتفاق، فيلحق به جواز بيع المدبر؛ لأنه في معنى الوصية، وقيد الليث الجواز بالحاجة، وإلا فيكره، وأجاب الأول بأنها قضية عين، لا عموم لها، فيُحْمَل على بعض الصور، وهو اختصاص الجواز بما إذا كان عليه دين، وهو مشهور