للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

رقم الحديث:

ومنهم أسود المذكور. انتهى (١).

وقال أيضًا في "كتاب العتق" "باب بيع المدبّر" ما حاصله: وقد اتفقت طرق رواية عمرو بن دينار، عن جابر أيضًا على أن البيع وقع في حياة السيد، إلا ما أخرجه الترمذيّ، من طريق ابن عيينة عنه، بلفظ: "أن رجلًا من الأنصار دَبّر غلامًا له، فمات، ولم يترك مالًا غيره" الحديث، وقد أعلّه الشافعي بأنه سمعه من ابن عيينة مرارًا، لم يذكر قوله: "فمات"، وكذلك رواه الأئمة: أحمد، وإسحاق، وابن المدينيّ، والحميديّ، وابن أبي شيبة، عن ابن عيينة، ووَجَّهَ البيهقي الرواية المذكورة، بأن أصلها: أن رجلًا من الأنصار، أعتق مملوكه، إن حدث به حادث فمات، فدعا به النبيّ -صلى الله عليه وسلم-، فباعه من نعيم، كذلك رواه مَطَرٌ الوراق، عن عمرو، قال البيهقي: فقوله: "فمات" من بقية الشرط: أي: فمات من ذلك الحدث، وليس إخبارًا عن أن المدبر مات، فحذف من رواية ابن عيينة قوله: "إن حدث به حدث"، فوقع الغلط بسبب ذلك، والله أعلم. انتهى (٢)، والله تعالى أعلم بالصواب، وإليه المرجع والمآب، وهو المستعان، وعليه التكلان.

(ثُمَّ قَالَ) -صلى الله عليه وسلم- للرجل ("ابْدَأْ بِنَفْسِكَ، فَتَصَدَّقْ عَلَيْهَا) وفي رواية: "إذا كان أحدكم فقيرًا، فليبدأ بنفسه" (فَإِنْ فَضَلَ شَيءٌ فَلِأَهْلِكَ) أي: فهو لأهلك، فتنفقه عليهم، وفي رواية ابن حبّان في "صحيحه": "ابدأ بنفسك، فتصدّق عليها، ثمّ على أبويك، ثمّ على قرابتك، ثمّ هكذا، ثمّ هكذا" (فَإِنْ فَضَلَ عَنْ أَهْلِكَ شَيءٌ فَلِذِي قَرَابَتِكَ) أي: لأقربائك الذين ليسوا من أهلك (فَإِنْ فَضَلَ عَنْ ذِي قَرَابَتِكَ شَيءٌ فَهَكَذَا وَهَكَذَا) أي: تتصدّق به في وجوه الخير، كما بيّن المشار إليه بقوله (يَقُولُ) أي: يشير -صلى الله عليه وسلم-، وفيه إطلاق القول على الإشارة، (فَبَيْنَ يَدَيْكَ، وَعَنْ يَمِينِكَ، وَعَنْ شِمَالِكَ)، وهذا التفسير من بعض الرواة، ولم يتبيّن لي من هو؟، والله تعالى أعلم بالصواب، وإليه المرجع والمآب، وهو المستعان، وعليه التكلان.


(١) "الفتح" ٥/ ١٧٣ - ١٧٤ "باب بيع المدبّر" من "كتاب البيوع" رقم ٢٢٣٠.
(٢) "الفتح" ٥/ ٤٧٢ "باب بيع المدبّر" من "كتاب العتق" رقم ٢٥٣٤.