للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

رقم الحديث:

وضبطه ابن الكلبي بضم الثون، وتخفيف الحاء، ومنعه الصغاني، وهو لقب نُعيم، وظاهر الرواية أنه لقب أبيه، قال النووي: وهو غلط؛ لقول النبيّ -صلى الله عليه وسلم-: "دخلت الجنة فسمعت فيها نَحْمَةً من نعيم". انتهى. وكذا قال ابن العربي، وعياض، وغير واحد.

قال الحافظ رحمه الله: لكن الحديث المذكور من رواية الواقدي، وهو ضعيف، ولا تُرَدُّ الروايات الصحيحة بمثل هذا، فلعل أباه أيضًا، كان يقال له: النّحّام، و"النَّحْمَة" -بفتح النون، وإسكان المهملة-: الصوت، وقيل: السَّعْلَة، وقيل: النحنحة. انتهى (١).

(بِثَمَانِمِائَةِ دِرْهَمٍ) قال في "الفتح": اتفقت الطُّرُق على أنّ ثمنه ثمانمائة درهم، إلا ما أخرجه أبو داود من طريق هشيم، عن إسماعيل، قال: "سبعمائة، أو تسعمائة". انتهى. (فَجَاءَ بِهَا رَسُولَ اللهِ -صلى الله عليه وسلم-) أي: أتى نعيم بن عبد الله بتلك الدراهم (فَدَفَعَهَا إِلَيْهِ) أي: دفع النبيّ -صلى الله عليه وسلم- تلك الدراهم إلى الرجل المعتق، زاد في رواية الأوزاعيّ، عن عطاء بن أبي رباح، عند أبي داود في آخره: "أنت أحقّ بثمنه، والله أغنى عنه".

[تنبيه]: قال في "الفتح" ما حاصله: اتفقت الروايات على أن بيع ذلك المدبر كان في حياة الذي دبره، إلا ما رواه شريك، عن سلمة بن كهيل، عن عطاء، عن جابر: "أن رجلًا مات، وترك مدبراً، ودينًا، فأمرهم النبيّ -صلى الله عليه وسلم-، فباعه في دينه بثمانمائة درهم"، أخرجه الدارقطني، ونقل عن شيخه أبي بكر النيسابوري، أن شريكاً أخطأ فيه، والصحيح ما رواه الأعمش وغيره، عن سلمة، وفيه: "ودفع ثمنه إليه"، وفي رواية النسائي من وجه آخر، عن إسماعيل بن أبي خالد: "ودفع ثمنه إلى مولاه"، وقد رواه أحمد، عن أسود بن عامر، عن شريك بلفظ: "أن رجلًا دبر عبدًا له، وعليه دين، فباعه النبيّ -صلى الله عليه وسلم- في دين مولاه"، وهذا شبيه برواية الأعمش، وليس فيه للموت ذكر، وشريك كان تغير حفظه، لَمّا ولي القضاء، وسماع من حمله عنه قبل ذلك أصح،


(١) "الفتح" ٥/ ٤٧١.