تَنَالُوا الْبِرَّ حَتَّى تُنْفِقُوا مِمَّا تُحِبُّونَ} [آل عمران: ٩٢] تناوُلَ ذلك جميع أفراده، فلم يَقِف حتى يَرِدَ عليه البيان عن شيء بعينه، بل بادر إلى إنقاق ما يحبه، وأقره النبيّ -صلى الله عليه وسلم- على ذلك.
١٤ - (ومنها): أنه استُدِلّ به لما ذَهَب إليه مالك من أن الصدقة تصحّ بالقول من قَبْل القبض، فإن كانت لمعيّن استَحَقَّ المطالبة بقبضها، وإن كانت لجهة عامّة خرجت عن ملك القائل، وكان للإمام صرفه في سبيل الصدقة، وكل هذا ما إذا لم يظهر مراد المتصدِّق، فإن ظهر اتُّبع.
١٥ - (ومنها): جواز تولي المتصدِّق قَسْمَ صدقته.
١٦ - (ومنها): جواز أخذ الغني من صدقة التطوع؛ إذا حصل له بغير مسألة.
١٧ - (ومنها): أنه استُدِلّ به على مشروعية الحبس والوقف خلافًا لمن منع ذلك، وأبطله، قيل: ولا حجة فيه؛ لاحتمال أن تكون صدقة أبي طلحة تمليكًا، كما هو ظاهر سياق بعض الروايات، فقد روي أن حسّان باع نصيبه من معاوية -رضي الله عنهما- بمائة ألف درهم، فقيل له: أتبيع صدقة أبي طلحة؟ فقال: ألا أبيع صاعًا من تمر بصاع من دراهم؟.
١٨ - (ومنها): جواز زيادة الصدقة في التطوع على قدر نصاب الزكاة، خلافاً لمن قيّدها به.
١٩ - (ومنها): بيان فضيلة لأبي طلحة -رضي الله عنه-؛ لأن الآية تضمنت الحثّ على الإنفاق من المحبوب، فترقى هو إلى إنفاق أحب المحبوب، فصوَّب النبيّ -صلى الله عليه وسلم- رأيه، وشكر فعله، ثم أمره أن يَخُصّ بها أهله، وكَنَى عن رضاه بذلك بقوله:"بخ".
٢٠ - (ومنها): بيان أن الوقف يَتِمّ بقول الواقف: جعلتُ هذا وقفًا.
٢١ - (ومنها): صحّة الوكالة؛ لقوله:"ضعه حيث شئت".
٢٢ - (ومنها): إطلاق لفظ الصدقة بمعنى الوقف.
٢٣ - (ومنها): أن الصدقة على الجهة العامة لا تحتاج إلى قبولِ مُعَيَّن، بل للإمام قبولها منه، ووضعها فيما يراه، كما في قصة أبي طلحة -رضي الله عنه-.
٢٤ - (ومنها): أنه لا يعتبر في القرابة مَن يجمعه والواقفَ أبٌ معينٌ، لا