للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

رقم الحديث:

الأقربين، فجعلها في أُبَيّ بن كعب، وحسان بن ثابت، وإنما يجتمعان معه في الجدّ السابع.

٣ - (ومنها): أن منقطع الآخر في الوقف يُصْرَف لأقرب الناس إلى الواقف.

٤ - (ومنها): بيان أن الوقف لا يَحتاج في انعقاده إلى قبول الموقوف عليه.

٥ - (ومنها): أن بعض المالكيّة استَدَلَّ به على صحة الصدقة المطلقة، وهي التي لم يُعَيّن مصرفها، ثم يُعَيِّنها المتصدق لمن يريد.

٦ - (ومنها): أنه استُدِلّ به للجمهور في أن من أوصى أن يُفَرَّق ثلث ماله حيث أرى الله الوصيَّ صحّت وصيته، ويُفَرِّقه الوصيّ في سبل الخير، ولا يأكل منه شيئًا، ولا يعطي منه وارثًا للميت، وخالف في ذلك أبو ثور، وفاقًا للحنفية في الأول دون الثاني.

٧ - (ومنها): جواز التصدق من الحيّ في غير مرض الموت بأكثر من ثلث ماله؛ لأنه -صلى الله عليه وسلم- لم يَستفصِل أبا طلحة عن قدر ما تَصَدَّق به، وقال لسعد بن أبي وقاص -رضي الله عنه-: "الثلثُ كثير".

٨ - (ومنها): تقديم الأقرب من الأقارب على غيرهم.

٩ - (ومنها): جواز إضافة حب المال إلى الرجل الفاضل العالم، ولا نقص عليه في ذلك، وقد أخبر تعالى عن الإنسان {وَإِنَّهُ لِحُبِّ الْخَيْرِ لَشَدِيدٌ (٨)} [العاديات: ٨]، والخير هنا المال اتفاقًا.

١٠ - (ومنها): جواز اتخاذ الحوائط والبساتين، ودخول أهل الفضل والعلم فيها، والاستظلال بظلها، والأكل من ثمرها، والراحة والتنزه فيها، وقد يكون ذلك مستحبّأ يَترتب عليه الأجر إذا قصد به إجمام النفس من تعب العبادة، وتنشيطها للطاعة.

١١ - (ومنها): جواز كسب العقار، وإباحة الشرب من دار الصَّدِيق، ولو لم يكن حاضرًا إذا علم طيب نفسه.

١٢ - (ومنها): إباحة استعذاب الماء، وتفضيل بعضه على بعض.

١٣ - (ومنها): التمسك بالعموم؛ لأن أبا طلحة فَهِمَ من قوله تعالى: {لَنْ