١ - (منها): الاعتناء بأقارب الأم؛ إكرامًا بحقها، وهو زيادة في برّها.
٢ - (ومنها): جواز تبرعّ المرأة بما لها بغير إذن زوجها.
٣ - (ومنها): بيان أن المرأة ليس عليها استئمار زوجها في التبرّع بمالها؛ إذا كانت رشيدة؛ لأن ميمونة - رضي الله عنها - أعتقت قبل أن تستأمر النبيّ -صلى الله عليه وسلم-، فلم يستدرك ذلك عليها، بل أرشدها إلى ما هو الأولى، فلو كان لا ينفُذُ لها تصرّف في مالها لأبطله.
٤ - (ومنها): بيان فضيلة صلة الأرحام، والإحسان إلى الأقارب، وأنه أفضل من العتق، قال في "الفتح": قال ابن بطال رحمه الله: فيه أن هبة ذي الرحم أفضل من العتق، ويؤئده ما رواه الترمذيّ، والنسائيّ، وأحمد، وصححه ابن خزيمة، وابن حبان، من حديث سلمان بن عامر الضبيّ -رضي الله عنه- مرفوعًا:"الصدقة على المسكين صدقةٌ، وعلى ذي الرحم صدقة وصلةٌ"، لكن لا يلزم من ذلك أن تكون هبة ذي الرحم أفضل مطلقًا؛ لاحتمال أن يكون المسكين محتاجًا، ونفعه بذلك متعذيًا، والآخر بالعكس، وقد وقع في رواية النسائيّ:"فقال: أفلا فَدَيتِ بها بنت أخيك من رِعاية الغنم"، فبَيَّن الوجه في الأولوية المذكورة، وهو احتياج قرابتها إلى مَن يخدُمها، وليس في الحديث أيضًا حجة على أن صلة الرحم أفضل من العتق؛ لأنها واقعة عين، والحقّ أن ذلك يختلف باختلاف الأحوال، والله تعالى أعلم بالصواب، وإليه المرجع والمآب، وهو حسبنا ونعم الوكيل.
وبالسند المتّصل إلى الإمام مسلم بن الحجاج رحمه الله المذكور أولَ الكتاب قال: