للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

رقم الحديث:

٤ - (ومنها): أن فيه رواية الابن عن أبيه، ورواية تابعيّ عن تابعيّ، عند من يقول: إن عبد الله بن يزيد تابعيّ، ورواية صحابيّ عن صحابيّ عند من يقول بصحبته، وهو الأصح، والله تعالى أعلم.

شرح الحديث:

(عَنْ عَدِيٍّ، وَهُوَ ابْنُ ثَابِتٍ) لم يقل: "ابن ثابت"، بل زاد لفظة "وهو"؛ لكون شيخه لم ينسبه إلى أبيه، وإنما نسبه من عنده، فميّز بين ما رواه، وبين ما زاده من عنده، وقد تقدّم البحث في هذا مستوفى في "شرح المقدّمة"، فراجعه تزدد علمًا (عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ يَزِيدَ) وفي رواية البخاريّ في "الإيمان" من طريق حجاج بن منهال، قال: حدّثنا شعبة، قال: أخبرني عديّ بن ثابت، قال سمعت عبد الله بن يزيد، وقد صرّح عبد الله بن يزيد بسماعه من أبي مسعود عند البخاريّ في "المغازي" (عَنْ أَبِي مَسْعُودٍ الْبَدْرِيِّ) اختُلف في سبب نسبته إلى بدر، فقيل: لسكناه بها، لا لشهوده وقعتها، وقيل: لكونه شهد وقعتها، وهذا هو الذي قاله البخاريّ، ومسلم، وهو الصحيح، وقد تقدّم بيان ذلك في "شرحِ المقدّمة" (١). (عَنِ النَّبِيِّ -صلى الله عليه وسلم-) أنه (قَالَ: "إِنَّ الْمُسْلِمَ إِذَا أنْفَقَ عَلَى أَهْلِهِ نَفَقَةَ) قال صاحب "المغرب": أهل الرجل امرأته، وولده، والذي في عياله ونفقته، وكذا كلُّ أخ، أو أخت، أو عمّ، أو ابن عمّ، أو صبيّ أجنبي يقوته في منزلة.

وعن الأزهريّ: أهلُ الرجل أخصّ الناس به، ويُجْمَع على أَهْلِينَ، والأهالي على غير قياس، قاله في "العمدة" (٢).

وقال في "الفتح": "الأهل" يَحْتَمِل أن يَشْمَل الزوجة، والأقارب، وَيحْتَمِل أن يخُصّ الزوجة، ويُلْحَق بها من عداها بطريق الأولى؛ لأنّ الثواب إذا ثبتٌ فيما هو واجب، فثبوته فيما ليس بواجبٍ أولى.

وقال الطبريّ رحمه الله ما مُلخصه: الإنفاق على الأهل واجبٌ، والذي يُعطيه


(١) راجع: "قرّة عين المحتاج" ٢/ ٤٥٨ - ٤٥٩.
(٢) "عمدة القاري" ٢١/ ١٣ "كتاب النفقات" رقم الحديث (٥٣٥١).