للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

رقم الحديث:

أخرج النسائي بإسناد صحيح، عن سلمان بن عامر الضبيّ -رضي الله عنه-، عن النبيّ -صلى الله عليه وسلم-، أنه قال: "إن الصدقة على المسكين صدقة، وعلى ذي الرحم اثنتان: صدقة، وصلة".

٣ - (ومنها): أن الأعمال لا يوجد ثوابها إلا بإخلاص النيّة لله تعالى.

٤ - (ومنها): أن ثواب الصدقة يحصل بالنفقة الواجبة، فمن أنفق على أهله من غير احتساب، لم يحصل له ثواب الصدقة، وإن سقط عنه الوجوب، قال في "العمدة":

[فإن قلت]: كيف يكون إطعام الرجل أهله صدقةً، وهو فرض عليه؟.

[قلت]: جعل الله الصدقة فرضًا وتطوعًا، ويُجْزَى العبدُ على ذلك بحسب قصده، ولا منافاة بين كونها واجبة، وبين تسميتها صدقة.

وقيل: إنما أطلق الشارع صدقة على نفقة الفرض؛ لئلا يظنوا أن قيامهم بالواجب لا أجر لهم.

وقال المهلّب: النفقة على الأهل والعيال واجبة بالإجماع.

وقال الطبريّ: النفقة على الأولاد ما داموا صغارًا فَرْضٌ عليه؛ لقوله -صلى الله عليه وسلم-: "وأبدأ بمن تعُول"؛ لأن الولد ما دام صغيرًا فهو عيال.

وقال ابن المنذر: واختلفوا فيمن بلغ من الأبناء، ولا مال له، ولا كسب، فقالت طائفة: على الأب أن يُنفق على ولد صلبه الذكور حتى يحتلموا، والبنات حتى يُزَوَّجْنَ، فإن طلقها قبل البناء فهي على نفقتها، هان طلقها بعد البناء، أو مات عنها فلا نفقة لها على أبيها، ولا نفقة لولد الولد على الجدّ، هذا قول مالك، ونفقة الإخوة والأخوات، والأعمام والعمات، والأخوال والخالات واجية بشرط العجز، مع قيام الحاجة، وأما نفقة بني الأعمام، وأولاد العمات، فلا تجب عند عامة العلماء، خلافًا لابن أبي ليلى. انتهى (١)، والله تعالى أعلم بالصواب، وإليه المرجع والمآب، وهو حسبنا، ونعم الوكيل.


(١) "عمدة القاري" ٢١/ ١٣ "كتاب النفقات".