للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

رقم الحديث:

بالإحسان إليهم، والله أعلم. انتهى (١).

وقوله: (كَانَتْ لَهُ صَدَقَةً") جواب "إذا"، ثم إن "كان" هنا يَحْتَمِل أن تكون ناقصةً، واسمها ضمير يعود إلى "نفقةً"، و"صدقةً" خبرها: أي: كانت النفقة صدقةً له، ويَحْتَمِل أن تكون تامّةً، و"صدقةٌ" بالرفع فاعلها؛ أي: حصلت له صدقةٌ.

قال في "الفتح": المراد بالصدقة الثواب، وإطلاقها عليه مجازٌ، وقرينته الإجماع على جواز الإنفاق على الزوجة الهاشميّة مثلًا، وهو من مجاز التشبيه، والمراد به أصل الثواب، لا في كمّيّته، ولا في كيفيّته، ويستفاد منه أن الأجر لا يحصل بالعمل إلا مقروناً بالنيّة، والله تعالى أعلم بالصواب، وإليه المرجع والمآب، وهو المستعان، وعليه التكلان.

مسائل تتعلّق بهذا الحديث:

(المسألة الأولى): حديث أبي مسعود البدريّ -رضي الله عنه- هذا متّفقٌ عليه.

(المسألة الثانية): في تخريجه:

أخرجه (المصنّف) هنا [١٤/ ٢٣٢٢ و ٢٣٢٣] (١٠٠٢)، و (البخاريّ) في "الإيمان" (٥٣)، وفي "المغازي" (٤٠٠٦)، وفي "النفقات" (٥٣٥١)، وفي "الأدب المفرد" (٧٤٩)، و (الترمذيّ) في "البرّ والصلة" (١٩٦٥)، و (النسائيّ) في "الزكاة" (٢٥٤٥)، وفي "الكبرى" (٢٣٢٥)، و (أحمد) في "مسنده" (٤/ ١٢٠ و ١٢٢ و ٥/ ٢٧٣)، و (الدارميّ) في "سننه" (٢/ ٢٨٤ - ٢٨٥)، و (أبو نعيم) في "مستخرجه" (٣/ ٨٤)، و (ابن حبّان) في "صحيحه" (٤٢٣٨ و ٤٢٣٩)، و (الطبرانيّ) في "الكبير" (١٧/ ٥٢٢ - ٥٢٣)، و (البيهقيّ) في "الكبرى" (٤/ ١٧٨)، والله تعالى أعلم.

(المسألة الثالثة): في فوائده:

١ - (منها): بيان فضل النفقة على الأهل محتسبًا.

٢ - (ومنها): أن النفقة على الأهل، وإن كانت واجبةً تسمّى صدقةً، وقد


(١) "شرح النوويّ " ٧/ ٨٨ - ٨٩.