"الهبة"(٢٦٢٠)، و"الجزية"(٣١٨٣)، و"الأدب"(٥٩٧٩)، و (أبو داود) في (١٦٦٨)، و (عبد الرزّاق) في "مصنّفه"(٦/ ٣٨ و ١٠/ ٣٥٣)، و (الطيالسيّ) في "مسنده"(١/ ٢٢٨)، و (أحمد) في "مسنده"(٦/ ٣٤٤ و ٣٤٧ و ٣٥٥)، و (الطبرانيّ) في "المعجم الكبير"(٢٤/ ٧٨ - ٧٩)، و (أبو نعيم) في "مستخرجه"(٣/ ٨٤)، و (البيهقيّ) في "الكبرى"(٤/ ١٩١ و ١٢٩/ ٩)، والله تعالى أعلم.
(المسألة الثالثة): في فوائده:
١ - (منها): بيان جواز صلة القريب المشرك، قال الخطابيّ رحمه الله: فيه أن الزَحِمَ الكافرة توصل من المال ونحوه كما توصل المسلمة.
٢ - (ومنها): أن فيه مستدلًّا لمن رأى وجوب النفقة للأب الكافر، والأم الكافرة على الولد المسلم، ويؤيّده قوله عز وجل:{وَصَاحِبْهُمَا فِي الدُّنْيَا مَعْرُوفًا} الآية [لقمان: ١٥].
٣ - (ومنها): بيان جواز موادعة أهل الحرب، ومعاملتهم في زمن الهدنة والسفر في زيارة القريب.
٤ - (ومنها): بيان فضل أسماء -رضي الله عنها- حيث تحرّت في أمر دينها، وكيف لا وهي بنت الصديق، وزوج الزبير -رضي الله عنهم-، والله تعالى أعلم بالصواب، واليه المرجع والمآب، وهو حسبنا ونعم الوكيل.
وبالسند المتّصل إلى الإمام مسلم بن الحجاج: رحمه الله المذكور أولَ الكلتاب قال: