(المسألة الأولى): حديث عائشة -رضي الله عنها- هذا متّفقٌ عليه.
(المسألة الثانية): في تخريجه:
أخرجه (المصنّف) هنا [١٥/ ٢٣٢٦ و ٢٣٢٧](١٠٠٤)، وفي "الوصايا"(٣٦٥٠)، و (البخاريّ) في "الجنائز"(١٣٨٨)، و"الوصايا"(٢٧٦٠)، و (أبو دا ود) في "الوصايا"(٢٨٨١)، و (النسائيّ) في "الوصايا"(٣٦٧٦)، وفي "الكبرى"(٦٤٧٦)، و (ابن ماجه) في "الوصايا"(٢٧١٧)، و (عبد الرزاق) في "مصنّفه "(٧/ ٧١ و ٩/ ٦٠)، و (ابن أبي شيبة) في "مصنّفه"(٣/ ٥٨)، و (أحمد) في "مسنده"(٦/ ٥١)، و (مالك) في "الموطأ" في "الأقضية"(٢/ ٧٦٠)، و (الحميديّ) في "مسنده"(١/ ١١٩)، و (أبو يعلى) في "مسنده"(٧/ ٤١٠)، و (ابن راهويه) في "مسنده"(٢/ ٢٥٠)، و (ابن خزيمة) في "صحيحه"(٢٤٩٩)، و (أبو نعيم) في "مستخرجه"(٣/ ٨٤)، و (الطبرانيّ) في "الأوسط"(١/ ٢١٧)، و (الحاكم) في "مستدركه"(١/ ٤٢٠)، و (البيهقيّ) في "الكبرى"(٦/ ٢٧٨)، والله تعالى أعلم.
(المسألة الثالثة): في فوائده:
١ - (منها): بيان استحباب الصدقة لمن مات فَجْأة.
٢ - (ومنها): جواز الصدقة عن الميت، وأن ذلك ينفعه بوصول ثواب الصدقة إليه، ولا سيّما إن كان من الولد، وهو مخصّص لعموم قوله تعالى: {وَأَنْ لَيْسَ لِلْإِنْسَانِ إِلَّا مَا سَعَى (٣٩)} [النجم: ٣٩]، ويلتحق بالصدقة العتق عنه.
وقال في "العمدة": دل الحديث على أن تأويل قوله تعالى: {وَأَنْ لَيْسَ لِلْإِنْسَانِ إِلَّا مَا سَعَى (٣٩)} [النجم: ٣٩]، على الخصوص.
قال ابن المنذر: أما العتق عن الميت فلا أعلم فيه خبرًا ثبتٌ عن رسول الله -صلى الله عليه وسلم-، وقد ثبتٌ عن عائشة -رضي الله عنها- أنها أعتقت عبدًا عن أخيها عبد الرحمن، وكان مات ولم يوص، وأجاز ذلك الشافعي، قال بعض أصحابه: لمّا جاز أن يتطوع بالنفقة، وهي مال، فكذا العتق، وفَرَّق غيره بينهما، فقال: إنما أجزناها للأخبار الثابتة، والعتق لا خير فيه، بل في