للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

رقم الحديث:

مسائل تتعلق بهذا الحديث:

(المسألة الأولى): حديث عائشة -رضي الله عنها- هذا متّفقٌ عليه.

(المسألة الثانية): في تخريجه:

أخرجه (المصنّف) هنا [١٥/ ٢٣٢٦ و ٢٣٢٧] (١٠٠٤)، وفي "الوصايا" (٣٦٥٠)، و (البخاريّ) في "الجنائز" (١٣٨٨)، و"الوصايا" (٢٧٦٠)، و (أبو دا ود) في "الوصايا" (٢٨٨١)، و (النسائيّ) في "الوصايا" (٣٦٧٦)، وفي "الكبرى" (٦٤٧٦)، و (ابن ماجه) في "الوصايا" (٢٧١٧)، و (عبد الرزاق) في "مصنّفه " (٧/ ٧١ و ٩/ ٦٠)، و (ابن أبي شيبة) في "مصنّفه" (٣/ ٥٨)، و (أحمد) في "مسنده" (٦/ ٥١)، و (مالك) في "الموطأ" في "الأقضية" (٢/ ٧٦٠)، و (الحميديّ) في "مسنده" (١/ ١١٩)، و (أبو يعلى) في "مسنده" (٧/ ٤١٠)، و (ابن راهويه) في "مسنده" (٢/ ٢٥٠)، و (ابن خزيمة) في "صحيحه" (٢٤٩٩)، و (أبو نعيم) في "مستخرجه" (٣/ ٨٤)، و (الطبرانيّ) في "الأوسط" (١/ ٢١٧)، و (الحاكم) في "مستدركه" (١/ ٤٢٠)، و (البيهقيّ) في "الكبرى" (٦/ ٢٧٨)، والله تعالى أعلم.

(المسألة الثالثة): في فوائده:

١ - (منها): بيان استحباب الصدقة لمن مات فَجْأة.

٢ - (ومنها): جواز الصدقة عن الميت، وأن ذلك ينفعه بوصول ثواب الصدقة إليه، ولا سيّما إن كان من الولد، وهو مخصّص لعموم قوله تعالى: {وَأَنْ لَيْسَ لِلْإِنْسَانِ إِلَّا مَا سَعَى (٣٩)} [النجم: ٣٩]، ويلتحق بالصدقة العتق عنه.

وقال في "العمدة": دل الحديث على أن تأويل قوله تعالى: {وَأَنْ لَيْسَ لِلْإِنْسَانِ إِلَّا مَا سَعَى (٣٩)} [النجم: ٣٩]، على الخصوص.

قال ابن المنذر: أما العتق عن الميت فلا أعلم فيه خبرًا ثبتٌ عن رسول الله -صلى الله عليه وسلم-، وقد ثبتٌ عن عائشة -رضي الله عنها- أنها أعتقت عبدًا عن أخيها عبد الرحمن، وكان مات ولم يوص، وأجاز ذلك الشافعي، قال بعض أصحابه: لمّا جاز أن يتطوع بالنفقة، وهي مال، فكذا العتق، وفَرَّق غيره بينهما، فقال: إنما أجزناها للأخبار الثابتة، والعتق لا خير فيه، بل في