والقراءة، ومع هذا ففي "الصحيحين" عن عائشة -رضي الله عنها-، عن النبيّ -صلى الله عليه وسلم-، قال:"من مات وعليه صيام، صام عنه وليّه".
وفي "الصحيحين"، عن ابن عباس -رضي الله عنهما- أن امرأة قالت: يا رسول الله، إن أمي ماتت، وعليها صيام نذر؟، قال:"أرأيتِ إن كان على أمك دين فقضيتيه، أكان يؤدِّي ذلك عنها؟ " قالت: نعم، قال:"فصومي عن أمك".
وفي "الصحيح" عنه أن امرأة جاءت إلى رسول الله -صلى الله عليه وسلم-، فقالت: إن أختي ماتت، وعليها صوم شهرين متتابعين؟، قال:"أرأيتِ أَبُو كان على أختك دين، أكنت تقضيه؟ " قالت: نعم، قال:"فحقُّ الله أحقّ".
وفي "صحيح مسلم" عن عبد الله بن بُريدة بن حصيب، عن أبيه أن امرأة أتت رسول الله -صلى الله عليه وسلم-، فقالت: إن أمي ماتت، وعليها صوم شهر، أفيجزي عنها أن أصوم عنها؟ قال:"نعم".
فهذه الأحاديث الصحيحة صريحة في أنه يصام عن الميت ما نَذَر، وأنه شَبَّهَ ذلك بقضاء الدين، والأئمة تنازعوا في ذلك، ولم يخالف هذه الأحاديث الصحيحة الصريحة مَن بلغته، وإنما خالفها من لم تبلغه، وقد تقدَّم حديث عمرو -رضي الله عنه- بأنهم إذا صاموا عن المسلم نفعه، وأما الحج فيجزي عند عامتهم، ليس فيه إلا اختلاف شاذّ.
وفي "الصحيحين" عنِ ابن عباس -رضي الله عنهما- أن امرأة من جُهينة جاءت إلى النبيّ -صلى الله عليه وسلم-، فقالت: إن أمي نَذرت أن تحج فلم تحج حتى ماتت، أفأحج عنها؟ فقال:"حجي عنها، أرأيت أَبُو كان على أمك دين، أكنت قاضيته عنها؟، اقضوا الله، فالله أحقّ بالوفاء".
وفى رواية البخاريّ:"إن أختي نذرت أن تحج"، وفى "صحيح مسلم" عن بُرَيدة -رضي الله عنه- أن امرأة قالت: يا رسول الله إن أمي ماتت، ولم تحج، أفيجزي أو يقضي أن أحج عنها" قال: "نعم".
ففي هذه الأحاديث الصحيحة أنه -صلى الله عليه وسلم- أمر بحج الفرض عن الميت، وبحج النذر، كما أمر بالصيام، وأن المأمور تارة يكون ولدًا، وتارة يكون أخًا، وشَئه النبيّ -صلى الله عليه وسلم- ذلك بالذين يكون على الميت، والدَّين يصح قضاؤه من