للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

رقم الحديث:

عباس -رضي الله عنهما- أن رجلًا قال للنبيّ -صلى الله عليه وسلم-: إن أمي توفيت، أفينفعها أن أتصدق عنها؟ قال: "نعم"، قال: إن لي مَخْرَفًا -أي: بستانًا- أشهدكم أني تصدقت به عنها.

وفي "الصحيحين" عن عائشة -رضي الله عنها- أن رجلًا قال للنبيّ -صلى الله عليه وسلم-: إن أمي افتُلِتت نفسُها، ولم توص، وأظنها أَبُو تكلمت تصدقت، فهل لها أجرٌ إن تصدقت عنها؟ قال: "نعم".

وفي "صحيح مسلم" عن أبى هريرة -رضي الله عنه- أن رجلًا قال للنبيّ -صلى الله عليه وسلم-: إن أبي مات، ولم يوص أينفعه إن تصدقت عنه؟ قال: "نعم".

وعن عبد الله بن عمرو بن العاص -رضي الله عنهما- أن العاص بن وائل نذر في الجاهلية أن يذبح مائة بدنة، وأن هشام بن العاص نَحَر حصته خمسين، وأن عمرًا سال النبيّ -صلى الله عليه وسلم- عن ذلك، فقال: "أما أبوك فلو أقرّ بالتوحيد، فصمت عنه، أو تصدقت عنه، نفعه ذلك" (١).

وفي "سنن الدارقطنيّ" أن رجلًا سأل النبيّ -صلى الله عليه وسلم-، فقال: يا رسول الله إنه كان لي أبوان، وكنت أبرّهما حال حياتهما، فكيف لي ببرّهما بعد موتهما؟ فقال النبيّ -صلى الله عليه وسلم-: "إن من البرّ بعد البرّ أن تصلي لهما مع صلاتك، وأن تصوم لهما مع صيامك، وأن تصدّق لهما مع صدقتك".

وقد ذكر مسلم في أول كتابه، عن أبي إسحاق الطالقانيّ، قال: قلت لعبد الله بن المبارك: يا أبا عبد الرحمن الحديث الذي جاء: ة إن من البر بعد البر أن تصلي لأبويك مع صلاتك، وتصوم لهما مع صيامك "؟ (٢) قال عبد الله: يا أبا إسحاق عمن هذا؟ قلت له: هذا من حديث شهاب بن خِرَاش، قال: ثقةٌ، قال: عمن؟ قالت: عن الحجاج بن دينار، فقال: ثقةٌ، قال: عمن؟ قلت: عن رسول الله -صلى الله عليه وسلم-، قال: يا أبا إسحاق إن بين الحجاج وبين رسول الله -صلى الله عليه وسلم- مفاوز تقطع فيها أعناق المطيّ، ولكن ليس في الصدقة اختلاف، والأمر كما ذكره عبد الله بن المبارك، فمان هذا الحديث مرسل.

والأئمة اتفقوا على أن الصدقة تَصِلُ إلى الميت، وكذلك العبادات المالية، كالعتق، صوانما تنازعوا في العبادات البدنية، كالصلاة، والصيام،


(١) تقدّم أنه حديث صحيح.
(٢) تقدّم أنه ضعيف؛ للانقطاع.