للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

رقم الحديث:

قال الجامع عفا الله عنه: قوله: "نفي القبول إلخ" وعندي أن نفي القبول بمعنى سقوط الفرض هو الأقرب؛ لأنه الموافق لظواهر النصوص، ولا يعدل عن ظواهرها إلا لدليل، فتبصّر، والله تعالى أعلم.

قال: وسئل أحمد عن معنى {الْمُتَّقِينَ} فيها، فقال: يتقي الأشياء فلا يقع فيما لا يحل.

وقال أبو عبد الله النباجيّ الزاهد -رحمه الله-: خمس خصال بها تمام العمل: الإيمان بمعرفة الله -عز وجل-، ومعرفة الحقّ، وإخلاص العمل لله، والعمل على السنة، وأكل الحلال، فإن فقدت واحدة لم يرتفع العمل، وذلك إذا عرفت الله -عز وجل-، ولم تعرف الحقّ لم تنتفع، وإذا عرفت الحقّ ولم تعرف الله لم تنتفع، وإن عرفت الله وعرفت الحقّ، ولم تخلص العمل لم تنتفع، وإن عرفت الله، وعرفت الحقّ، وأخلصت العمل، ولم يكن على السنة لم تنتفع، وإن تمّت الأربع، ولم يكن الأكل من حلال لم تنتفع (١).

وقال وهب بن الورد: لو قمت مقام هذه السارية، لم ينفعك شيء حتى تنظر ما يدخل في بطنك، حلال أم حرام؟ (٢).

وأما الصدقة بالمال الحرام فغير مقبولة، كما في "صحيح مسلم" عن ابن عمر -رضي الله عنهما-، عن النبيّ -صلى الله عليه وسلم-: "لا يقبل الله صلاةً بغير طُهُور، ولا صدقةً من غُلول"، وفي "الصحيحين" عن أبي هريرة -رضي الله عنه-، عن النبيّ -صلى الله عليه وسلم- قال: "ما تصدق عبد بصدقة من مال طيب، ولا يقبل الله إلا الطيب، إلا أخذها الرحمن بيمينه … "، وذكر الحديث.

وفي "مسند الإمام أحمد" -رحمه الله- عن ابن مسعود -رضي الله عنه-، عن النبيّ -صلى الله عليه وسلم- قال: "لا يكتسب عبد مالًا من حرام، فينفق منه، فيبارَك فيه، ولا يتصدق به فيتقبل منه، ولا يتركه خلف ظهره إلا كان زاده إلى النار، إن الله لا يمحو السيئ بالسيئ، ولكن يمحو السيئ بالحسن، إن الخبيث لا يمحو الخبيث" (٣).

ويروى من حديث دَرّاج، عن ابن حجيرة، عن أبي هريرة -رضي الله عنه-، عن


(١) رواه أبو نعيم في "الحلية" ٩/ ٣١٠.
(٢) "الحلية" ٨/ ١٥٤.
(٣) في سنده الصبّاح بن محمد ضعيف.