للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

رقم الحديث:

مسائل تتعلَّق بهذا الحديث:

(المسألة الأولى): حديث أبي هريرة -رضي الله عنه- هذا متّفق عليه.

(المسألة الثانية): في تخريجه:

أخرجه (المصنّف) هنا [٢٥/ ٢٣٦٢] (١٠٢٢)، و (البخاريّ) في "الزكاة" (١٤٢١)، و (النسائيّ) في "الزكاة" (٢٥٢٣) وفي " الكبرى" (٢٣٠٢)، و (أحمد) في "مسنده" (٢/ ٣٢٢ و ٣٥٠)، و (ابن حبّان) في "صحيحه" (٨/ ١٤٣)، و (البيهقيّ) في "الكبرى" (٤/ ١٩٢ و ٧/ ٣٤)، والله تعالى أعلم.

(المسألة الثالثة): في فوائده:

١ - (منها): بيان أنه إذا دفع الزكاة إلى غير مستحقّها، ظانًّا استحقاقه سقطت عنه، قال القرطبيّ -رحمه الله-: يستفاد من الحديث صحّة الصدقة، وإن لم توافق محلًّا، مرضيًّا؛ إذا حسنت نيّة المتصدّق، فأما لو عَلِم المتصدّق أن المتصدَّق عليه يستعين بتلك الصدقة على معصية الله لحرم عليه ذلك، فإنه من باب التعاون على الإثم والعدوان. انتهى (١).

وقال في "الفتح": ولا دلالة في الحديث على الإجزاء، ولا على المنع، ومن ثمّ ترجم البخاريّ على هذا الحديث بلفظ الاستفهام، فقال: "باب إذا تصدّق على غنيّ، وهو لا يعلم"، ولم يجزم بالحكم. انتهى.

قال الجامع عفا الله تعالى عنه: فيما قاله نظر من وجهين:

(الأول): أن قوله: "بلفظ الاستفهام" غير صحيح، بل إنما هو بلفظ الشكّ، ولم يذكر جوابه اتكالًا على كونه معلومًا من نصّ الحديث، حيث قال: "أما صدقتك، فقد تقبّلت"، كما في رواية مسلم، وغيره.

(الثاني): قد تقدّم أن وجه الاستدلال به على الإجزاء في الصدقة الواجبة أن قوله: "لأتصدّقنّ" من باب الالتزام، كالنذر، فصارت الصدقة واجبة عليه، وقد قرّر النبيّ -صلى الله عليه وسلم- رؤيا المتصدّق في قبول صدقته، فصحّ الاستدلال به في إجزاء زكاة الفرض، والله تعالى أعلم.

قال في "الفتح": [فإن قيل]: إن الخبر إنما تضمّن قصّة خاصّة، وقع


(١) راجع: "المفهم" ٣/ ٦٧.