للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

رقم الحديث:

أنهم في أصل الأجر سواء، وإن اختَلَف قدره. انتهى (١)، والله تعالى أعلم بالصواب، وإليه المرجع والمآب، وهو المستعان، وعليه التكلان.

مسائل تتعلّق بهذا الحديث:

(المسألة الأولى): حديث عائشة -رضي الله عنها- هذا متّفقٌ عليه.

(المسألة الثانية): في تخريجه:

أخرجه (المصنّف) هنا [٢٦/ ٢٣٦٤ و ٢٣٦٥ و ٢٣٦٦ و ٢٣٦٧] (١٠٢٤)، و (البخاريّ) في "الزكاة" (١٤٢٥ و ١٤٣٧ و ١٤٣٩ و ١٤٤٠ و ١٤٤١) و "البيوع" (٢٠٦٥)، و (أبو داود) في "الزكاة" (١٦٨٥)، و (الترمذيّ) في "الزكاة" (٦٧٢)، و (النسائيّ) في "الزكاة" (٢٥٣٩) و"الكبرى" (٥/ ٣٧٩)، و (عبد الرزاق) في "مصنّفه" (٧٢٧٥ و ١٦٦١٩)، و (ابن أبي شيبة) في "مصنّفه" (٤/ ٤٥٥)، و (الحميديّ) في "مسنده" (١/ ١٣٣)، و (أحمد) في "مسنده" (٦/ ٤٤ و ٩٩)، و (ابن راهويه) في "مسنده" (٣/ ١٨٧ و ٩٩٨)، و (ابن حبّان) في "صحيحه" (٣٣٥٨)، و (أبو نعيم) في "مستخرجه" (٣/ ٩٩)، و (البيهقيّ) في "الكبرى" (٤/ ١٩٢)، و (البغويّ) في "شرح السنة" (١٦٩٢)، والله تعالى أعلم.

(المسألة الثالثة): في فوائده:

١ - (منها): بيان جواز صدقة المرأة من بيت زوجها، وهذا محمول على ما إذا أذن لها الزوج، إما صريحًا، أو دلالةً.

٢ - (ومنها): ترغيب المرأة في التصدّق مما في بيتها؛ إذا أذن لها أو بما جرى به العرف.

٣ - (ومنها): ترغيب الخادم في التصدّق من مال سيّده إذا أذن له، أو بما جرى به العرف أيضًا.

٤ - (ومنها): حَثُّ الرجل على أن يَسْمَح لأهل بيته بالتصدّق على الفقراء والمساكين، وأن له بذلك الأجر والثواب، والله تعالى أعلم.

(المسألة الرابعة): في اختلاف أهل العلم في تصدّق المرأة من بيت زوجها:


(١) راجع: "المرعاة" ٦/ ٣٨٧.