قال:"لا، إلا من قوتها، والأجر بينهما، ولا يحل لها أن تصدّق من مال زوجها إلا بإذنه"، قال أبو داود في رواية أبي الحسن بن العبد عقبه: هذا يُضَعِّف حديث همام.
انتهئ ومراده أنه يُضَعِّف حمله على التعميم، أما الجمع بينهما بما دَلّ عليه هذا الثاني فلا.
وأما ما أخرجه أبو داود، وابن خزيمة، من حديث سعد -رضي الله عنه-، قال: قالت امرأة: يا نبي الله إنّا كَلُّ على آبائنا، وأزواجنا، وأبنائنا، فما يحل لنا من أموالهم؟ قال:"الرَّطْبُ، تأكلنه، وتهدينه".
وأخرج الترمذيّ، وابن ماجه، عن أبي أُمامة -رضي الله عنه- رفعه:"لا تنفق امرأة شيئًا من بيت زوجها إلا بإذنه"، قيل: ولا الطعام؟ قال:"ذاك أفضل أموالنا"، وظاهرهما التعارض، ويمكن الجمع بأن المراد بالرَّطْب ما يتسارع إليه الفساد، فأَذِن فيه، بخلاف غيره، ولو كان طعامًا.
أنتهى، وهو تحقيق نفيسٌ، والله تعالى أعلم بالصواب، وإليه المرجع والمآب، وهو المستعان، وعليه التكلان.
مسائل تتعلّق بهذا الحديث:
(المسألة الأولى): حديث أبي هريرة -رضي الله عنه- هذا متّفق عليه.
(المسألة الثانية): في تخريجه:
أخرجه (المصنّف) هنا [٢٧/ ٢٣٧٠](١٠٢٦)، و (البخاريّ) في "البيوع"(٢٠٦٦) و"النكاح"(٥١٩٢ و ٥١٩٥ و ٥٣٦٠)، و (أبو داود) في "الزكاة"(١٦٨٧) و"الصوم"(٢٤٥٨)، و (ابن ماجه) في "الصيام"(١٧٦١)، و (عبد الرزّاق) في "مصنّفه"(٤/ ٣٠٥)، و (أحمد) في "مسنده"(٢/ ٣١٦)، و (أبو نعيم) في "مستخرجه"(٣/ ١٠٠)، و (البيهقيّ) في "الكبرى"(٤/ ١٩٢ و ٧/ ١٨٠ و ١٩٢)، والله تعالى أعلم.
(المسألة الثالثة): في فوائده:
١ - (منها): بيان النهي عن صوم المرأة التطوّع، وزوجها حاضر؛ لئلا يتضرّر بذلك.
٢ - (ومنها): أنه تقدّم أن في رواية أبي داود زيادة: "غير رمضان"، وهذا