للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

رقم الحديث:

يُفَطِّرني، فإنها تنطلق فتصوم، وأنا رجل شابّ فلا أصبر، فقال رسول الله -صلى الله عليه وسلم- يومئذ: "لا تصوم امرأة إلا بإذن زوجها" (١).

٥ - (ومنها): أنه قال النوويّ -رحمه الله- في "شرح المهذب": الأمة المستباحة لسيدها في صوم التطوع كالزوجة، وأما الأمة التي لا تحل لسيدها بأن كانت مَحْرَمًا له، كأخته، أو كانت مجوسيًّة، أو غيرهما، والعبد فإن تضررا بصوم التطوع بضعف أو غيره، أو بنقص لم يجز بغير إذن السيد، بلا خلاف، وإن لم يتضررا ولم ينقصا جاز، وأطلق ابن حزم الظاهريّ أنه لا يجوز لذات السيد أن تصوم تطوعًا إلا بإذنه، وقال: البعل اسم للسيد، وللزوج في اللغة. انتهى.

قال الجامع عفا الله عنه: يؤيّد ما قاله ابن حزم من إطلاق البعل على الزوج والسيّد لغة قولُهُ في "القاموس" عند تعداد معاني البعل: وربُّ الشيءِ، ومالكه، والزوج. انتهى (٢).

٦ - (ومنها): بيان النهي عن إذن المرأة بالدخول لأيّ شخص في بيت زوجها بغير إذنه.

٧ - (ومنها): ما قاله النوويّ -رحمه الله-: فيه إشارةٌ إلى أنه لا يُفْتَاتُ على الزوج وغيره من مالكي البيوت وغيرها بالإذن في أملاكهم، إلا بإذنهم، وهذا


(١) الحديث أخرجه أبو داود في "سننه" بإسناد صحيح (٢٤٥٩) عن أبي سعيد الخدريّ -رضي الله عنه- قال: جاءت امرأة إلى النبيّ -صلى الله عليه وسلم-، ونحن عنده، فقالت: يا رسول الله، إن زوجي صفوان بن المعطِّل يضربني إذا صليت، ويُفَطِّرني إذا صمتُ، ولا يصلي صلاة الفجر حتى تطلع الشمس، قال: وصفوان عنده، قال: فسأله عما قالت، فقال: يا رسول الله، أما قولها: يضربني إذا صليت، فإنها تقرأ بسورتين، وقد نهيتها، قال: فقال: "لو كانت سورة واحدة لكفت الناس"، وأما قولها: يُفَطِّرني، فإنها تنطلق فتصوم، وأنا رجل شابّ فلا أصبر، فقال رسول الله -صلى الله عليه وسلم- يومئذ: "لا تصوم امرأة إلا بإذن زوجها"، وأما قولها: إني لا أصلي حتى تطلع الشمس، فإنا أهل بيت قد عُرِفَ لنا ذاك، لا نكاد نستيقظ حتى تطلع الشمس، قال: "فإذا استيقظت فصَلِّ". انتهى.
(٢) "القاموس المحيط" ٣/ ٣٣٥.
.