للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

رقم الحديث:

و ٢٣٨٨ و ٢٣٨٩)، و (أحمد) في "مسنده" (١/ ١٧ و ٢١ و ٢/ ٩٩)، و (الحميديّ) في "مسنده" (١/ ١٢)، و (أحمد) في "مسند العشرة" (١٠١ و ١٣٧)، و (الدارميّ) في "سننه" (١٦٤٧)، و (الطبرانيّ) في "الأوسط" (٢/ ١٣٥) و"مسند الشاميين" (١/ ٨٤ و ٤/ ١٥٦ و ٢٣٤)، و (أبو نعيم) في "مستخرجه" (٣/ ١١١)، و (البيهقيّ) في "الكبرى" (٦/ ١٨٣ و ١٨٤ و ٣٥٤) و"المعرفة" (٥/ ٢١)، والله تعالى أعلم.

(المسألة الثالثة): في فوائده:

١ - (منها): بيان حكم من رزقه الله تعالى مالًا من غير مسألة، والجمهور على استحباب أخذه على تفصيل في المسألة، لكن القول بالوجوب هو الأقرب؛ لأنه الذي تدلّ عليه ظواهر النصوص، كما سيأتي في المسألة التالية، إن شاء الله تعالى.

٢ - (ومنها): ما قاله القرطبيّ رحمهُ اللهُ: هذا الحديث أصلٌ في أنّ كلّ مَن عَمِلَ للمسلمين عملًا من أعمالهم العامّة، كالولاية، والقضاء، والْحِسْبة، والإمامة، فارزاقهم في بيت مال المسلمين، وأنهم يُعْطَون ذلك بحسب عملهم. انتهى (١).

٣ - (ومنها): أن للإمام أن يعطي بعض رعيّته إذا رأى لذلك وجهًا، وإن كان غيره أحوج إليه منه.

٤ - (ومنها): أن ردّ عطيّة الإمام ليس من الأدب، ولا سيّما من الرسول -صلى الله عليه وسلم-؛ لقوله تعالى: {وَمَا آتَاكُمُ الرَّسُولُ فَخُذُوهُ} [الحشر: ٧].

٥ - (ومنها): أن فيه منقبةً لعمر بن الخطّاب -رضي الله عنه-، وبيانَ فضله، وزُهده، وإيثاره، وكذا لابن السعديّ -رضي الله عنه-، فقد طابق فعلُه فعلَه، كما سيأتي بعد حديث.

٦ - (ومنها): أنّ أخذ ما جاء من المال من غير سؤال، ولا إشراف نفس أفضلُ من ردّه؛ لأن أخذه يكون أعون على العمل، وألزم للنصيحة؛ لأنه إذا لم


(١) "المفهم" ٣/ ٩١.