للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

رقم الحديث:

ووجه التفرقة بين بني هاشم وغيرهم، أن موجب المنع رفع يد الأدنى على الأعلى، فأما الأعلى على مثله فلا.

قال الحافظ - رحمه الله -: ولم أر لمن أجاز مطلقاً دليلاً، إلا ما تقدم عن أبي حنيفة - رحمه الله -. انتهى (١).

قال الجامع عفا الله عنه: قد تقدّم في المسألة السابقة ترجيح القول بأن صدقة التطوّع لا تحرم على النبيّ - صلى الله عليه وسلم -، ولا على آله، فتنبّه، والله تعالى أعلم بالصواب، وإليه المرجع والمآب، وهو حسبنا ونعم الوكيل.

وبالسند المتّصل إلى الإمام مسلم بن الحجاج - رحمه الله - المذكور أولَ الكتاب قال:

[٢٤٧٤] ( … ) - (حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ يَحْيَى، وَأَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ، وَزُهَيْرُ بْنُ حَرْبٍ، جَمِيعاً عَنْ وَكِيعٍ، عَنْ شُعْبَةَ، بِهَذَا الْإِسْنَادِ، وَقَالَ: "إِنَّا لَا تَحِلُّ لَنَا الصَّدَقَةُ").

رجال هذا الإسناد: خمسة:

١ - (يَحْيَى بْنُ يَحْيَى) التميمي النيسابوري، ثقة ثبت إمام [١٠] (ت ٢٢٦) (خ م ت س) تقدم في "المقدمة" ٣/ ٩.

٢ - (أَبُو بَكْرِ بْنُ أبِي شَيْبَةَ) تقدّم في الباب الماضي.

٣ - (زُهَيْرُ بْنُ حَرْبٍ) تقدّم أيضاً في الباب الماضي.

٤ - (وَكِيعُ) بن الجًرّاح الرؤاسيّ، أبو سفيان الكوفيّ، ثقةٌ حافظٌ عابدٌ، من كبار [٩] (ت ٦ أو ١٩٧) (ع) تقدم في "المقدمة" ١/ ١.

وشُعْبَةُ" ذُكر قبله.

وقوله: (وَقَالَ: "إِنَّا لَا تَحِلُّ … إلخ) فاعل "قال" ضمير وكيع.

[تنبيه]: رواية وكيع، عن شعبة هذه ساقها الإمام أحمد - رحمه الله - في "مسنده" (٢/ ٤٧٦) فقال:

(١٠١٧٦) - حدّثنا عبد اللهِ، حدّثني أبي، ثنا وَكِيعٌ، ثنا شُعْبَةُ، عن مُحَمَّدِ بن زِيَادٍ، عن أبي هُرَيْرَةَ، أن النبيّ - صلى الله عليه وسلم - رَأَى الْحَسَنَ بن عليّ، أَخَذَ تَمْرَةً


(١) "الفتح" ٤/ ٣٤٦.