ووجه التفرقة بين بني هاشم وغيرهم، أن موجب المنع رفع يد الأدنى على الأعلى، فأما الأعلى على مثله فلا.
قال الحافظ - رحمه الله -: ولم أر لمن أجاز مطلقاً دليلاً، إلا ما تقدم عن أبي حنيفة - رحمه الله -. انتهى (١).
قال الجامع عفا الله عنه: قد تقدّم في المسألة السابقة ترجيح القول بأن صدقة التطوّع لا تحرم على النبيّ - صلى الله عليه وسلم -، ولا على آله، فتنبّه، والله تعالى أعلم بالصواب، وإليه المرجع والمآب، وهو حسبنا ونعم الوكيل.
وبالسند المتّصل إلى الإمام مسلم بن الحجاج - رحمه الله - المذكور أولَ الكتاب قال:
[تنبيه]: رواية وكيع، عن شعبة هذه ساقها الإمام أحمد - رحمه الله - في "مسنده"(٢/ ٤٧٦) فقال:
(١٠١٧٦) - حدّثنا عبد اللهِ، حدّثني أبي، ثنا وَكِيعٌ، ثنا شُعْبَةُ، عن مُحَمَّدِ بن زِيَادٍ، عن أبي هُرَيْرَةَ، أن النبيّ - صلى الله عليه وسلم - رَأَى الْحَسَنَ بن عليّ، أَخَذَ تَمْرَةً