من تَمْرِ الصَّدَقَةِ، فَلَاكَهَا في فيه، فقال له النبيّ - صلى الله عليه وسلم -: "كِخْ كِخْ - ثَلَاثاً- إنا لَا تَحِلُّ لنا الصَّدَقَةُ". انتهى، والله تعالى أعلم بالصواب، وإليه المرجع والمآب، وهو حسبنا ونعم الوكيل.
وبالسند المتصل إلى الإمام مسلم بن الحجاج - رحمه الله - المذكور أولَ الكتاب قال:
١ - (مُحَمَّدُ بْنُ بَشَارٍ) بُندار، أبو بكر البصريّ، ثقةٌ حافظ [١٠](ت ٢٥٢)(ع) ٢/ ٢.
٢ - (مُحَمَّدُ بْنُ جَعْفَرٍ) غُندر، أبو عبد الله البصريّ، ثقةٌ صحيح الكتاب [٩](ت ٣ أو ١٩٤)(ع) تقدم في "المقدمة" ٢/ ٢.
٣ - (ابْنُ الْمُثَنَّى) هو: محمد، تقدّم في الباب الماضي.
٤ - (ابْنُ أَبِي عَدِيًّ) هو: محمد بن إبراهيم بن أبي عديّ، تقدّم أيضاً في الباب الماضي.
و"شعبة" ذُكر قبله.
[تنبيه]: أما رواية محمد بن جعفر، عن شعبة، فقد ساقها الإمام البخاريّ - رحمه الله -، في "صحيحه"(٣/ ١١١٨) فقال:
(٢٩٠٧) - حدّثنا محمد بن بَشَّارٍ، حدّثنا غُنْدَرٌ، حدّثنا شُعْبَةُ، عن مُحَمَّدِ بن زَيادٍ، عن أبي هُرَيْرَةَ - رضي الله عنه - أَنَّ الْحَسَنَ بن عَلِيٍّ، أَخَذَ تَمْرَةً من تَمْرِ الصَّدَقَةِ، فَجَعَلَهَا في فيه فقال النبيّ - صلى الله عليه وسلم - بِالْفَارِسِيَّةِ:"كِخْ كِخْ، أَمَا تَعْرِفُ أَنَّا لَا نَأْكُلُ الصَّدَقَةَ". انتهى.
وأما رواية ابن أبي عديّ، عن شعبة، فلم أر من ساقها، فليُنظر. والله تعالى أعلم بالصواب، وإليه المرجع والمآب، وهو حسبنا ونعم الوكيل.