"البيوع" معلّقاً (٢٠٥٥) و"اللقطة"(٢٤٣١ و ٢٤٣٢)، و (عبد الرزّاق) في "مصنّفه"(٦٩٤٤)، و (أحمد) في "مسنده"(٢/ ٣١٧ و ٣/ ١٦٤)، و (ابن حبّان) في "صحيحه"(٣٢٩٢)، و (أبو نعيم) في "مستخرجه"(٣/ ١٣٦) و"الحلية"(٨/ ١٨٧)، و (الطحاويّ) في "شرح معاني الآثار"(٢/ ١٠)، و (البيهقيّ) في "الكبرى"(٥/ ٣٣٤ و ٧/ ٢٩)، و (البغويّ) في "شرح السنّة"(١٦٠٦)، والله تعالى أعلم.
(المسألة الثالثة): في فوائده:
١ - (منها): بيان تحريم الصدقة على النبيّ - صلى الله عليه وسلم -، كثيرةا وقليلها، قال النوويّ - رحمه الله -: ظاهره يعمّ الفرض والنفل. انتهى.
قمال الجامع عفا الثه عنه: قد تقدّم بيان الخلاف، هل يعمّ التطوّع أم لا، وقد رجّحت القول بعدمه؛ لقوّة حجته، فتنبّه.
٢ - (ومنها): بيان أن أموال المسلمين لا يحرم منها إلا ما له قيمة، ويُتشاحّ في مثله، وأما التمرة، واللبابة من الخبز، أو التِّينة، أو الزبيبة، وما أشبهها فقد أجمعوا على أخذها، ورفعها من الأرض، وإكرامها بالأكل، دون تعريفها؛ استدلالاً بقوله - صلى الله عليه وسلم -: "لآكلها"، وأنها مخالفة لحكم اللقطة.
٣ - (ومنها): أنه لا يجب على آخذها التصدق بها؛ لأنه لو كان سبيلها التصدق لم يقل النبيّ - صلى الله عليه وسلم -: "لآكلها"، وفي "المدونة": يتصدق بالطعام تافهاً كان، أو غير تافه، أعجب إليّ؛ إذا خشي عليه الفساد بوطء، أو شبهة، وعن مطرِّف إذا أكله غَرِمُه، وإن كان تافهاً، وكلّه من الأقوال الساقطة؛ لأن هذا الحديث يُبطله، فقوله - صلى الله عليه وسلم -: "لآكلها"، أو "لأكلتها" صريح في ردّ هذه الأقوال ونحوها، فتبصّر بالإنصاف.
٤ - (ومنها): ما قاله في "الطرح": إن قوله - صلى الله عليه وسلم - في الحديث التالي:"على فراشي" ظاهر في أنه ترك أخذها تورعاً؛ لخشية أن تكون صدقة، فلو لم يخش ذلك لأكلها، ولم يذكر تعريفاً، فدَلّ على أن مثل ذلك يُمْلك بالأخذ، ولا يَحتاج إلى تعريف، لكن هل يقال: إنها لقطة رُخِّص في ترك تعريفها، أو ليست لقطةً؛ لأن اللقطة ما مِن شأنه أن يُتَمَلَّك دون ما لا قيمة له؟.