١٢ - (ومنها): أن لمن أُهدي لأهله شيءٌ أن يُشْرِك نفسَهُ معهم في الإخبار عن ذلك؛ لقوله -صلى الله عليه وسلم-: "وهو لنا هدية".
١٣ - (ومنها): أن من حَرُمت عليه الصدقة جاز له أكل عينها إذا تغير حكمها.
١٤ - (ومنها): بيان أنه يجوز للمرأة أن تُدخِل إلى بيت زوجها ما لا يملكه بغير علمه، وأن تتصرف في بيته بالطبخ وغيره بآلاته، ووقوده.
١٥ - (ومنها): جواز أكل المرء ما يجده في بيته إذا غلب الحلّ في العادة، وأنه ينبغي تعريفه بما يُخشَى توقفه عنه.
١٦ - (ومنها): استحباب السؤال عما يُستفاد به علم، أو أدب، أو بيان حكم، أو رفع شبهة، وقد يجب.
١٧ - (ومنها): سؤال الرجل عما لم يَعْهَده في بيته.
١٨ - (ومنها): أن هدية الأدنى للأعلى لا تستلزمِ الإثابة مطلقًا.
١٩ - (ومنها): استحباب قبول الهدية، وإن نزُرَ قدرُها جَبْرًا لخاطر المهدى.
٢٠ - (ومنها): بيان أن الهدية تُملك بوضعها في بيت المهدى له، ولا يُحتاج إلى التصريح بالقبول.
٢١ - (ومنها): بيان أن لمن تُصُدّق عليه بصدقة أن يَتَصَرَّف فيها بما شاء، ولا ينقص أجر المتصدِّق.
٢٢ - (ومنها): بيان أنه لا يجب السؤال عن أصل المال الواصل؛ إذا لم يكن فيه شبهةٌ، ولا عن الذبيحة إذا ذُبِحت بين المسلمين.
٢٣ - (ومنها): بيان أن من أُهدي إليه أو تُصُدِّق عليه بشيء قليل لا ينبغي أن يتسخطه، والله تعالى أعلم بالصواب، وإليه المرجع والمآب، وهو حسبنا ونعم الوكيل.
وبالسند المتّصل إلى الإمام مسلم بن الحجاج رحمه الله المذكور أولَ الكتاب قال:
[٢٤٨٧] ( … ) - (حَدَّثَنَا زُهَيْرُ بْنُ حَرْبٍ، وَأَبُو كرَيْبٍ، قَالَا: حَدَّثَنَا أَ، بو مُعَاوَيةَ، حَدَّثَنَا هِشَامُ بْنُ عُرْوَةَ، عَنْ عَائِشَةَ -رضي الله عنها- قَالَتْ: كَانَتْ فِي بَرِيرَةَ ثَلَاثُ