و (أبو نعيم) في "مستخرجه"(٣/ ١٤٠)، و (الطبرانيّ) في " لصغير"(١/ ٢٩١) و"الأوسط"(٥/ ٢٠٧) و"الكبير"(٢٤/ ٢٠٤)، و (الضياء) في "المختارة"(٧/ ٨٣)، و (أبو يعلى) في "مسنده"(٦/ ١٨)، و (ابن راهويه) في "مسنده"(٢/ ٤١٢)، و (البيهقيّ) في "الكبرى"(٦/ ١٦١ و ١٨٥ و ٧/ ١٣٤ و ٢٣٠/ ٢٩٥/ ١٠)، و (البغويّ) في "شرح السنة"(١٦١١)، والله تعالى أعلم.
(المسألة الثالثة): في فوائده:
١ - (منها): بيان إباحة الهديّة للنبيّ -صلى الله عليه وسلم-، وآله.
٢ - (ومنها): بيان تحريم الصدقة على النبيّ -صلى الله عليه وسلم- مطلقًا، وجواز التطوع منها على من يُلحق به في تحريم صدقة الفرض، كأزواجه ومواليه، قاله في "الفتح".
٣ - (ومنها): جواز دخول النساء الأجانب بيت الرجل، سواء كان فيه أم لا.
٤ - (ومنها): أن موالي أزواج النبي -صلى الله عليه وسلم- لا تحرم عليهنّ الصدقة، وإن حَرُمت على الأزواج.
٥ - (ومنها): جواز أكل الغنيّ ممّا تُصُدّق به على الفقير؛ إذا أهداه له، وبالبيع أولى.
٦، - (ومنها): بيان جواز قبول الغنيّ هدية الفقير.
٧ - (ومنها): أن فيه بيانَ الفرق بين الصدقة والهدية في الحكم.
٨ - (ومنها): أن فيه نصح أهل الرجل له في الأمور كلّها.
٩ - (ومنها): جواز أكل الإنسان من طعام مَن يُسَرّ باكله منه، ولو لم يأذن له فيه بخصوصه.
١٠ - (ومنها): بيان أن الأمة إذا أُعتقت جاز لها التصرف بنفسها في أمورها، ولا حجر لمعتقها عليها؛ إذا كانت رَشِيدة، وأنها تتصرف في كسبها دون إذن زوجها إن كان لها زوج.
١١ - (ومنها): بيان جواز الصدقة على من يمونه غيره؛ لأن عائشة -رضي الله عنها- كانت تمون بريرة -رضي الله عنها-، ولم ينكر عليها قبولها الصدقة.