للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

رقم الحديث:

و (أبو نعيم) في "مستخرجه" (٣/ ١٤٠)، و (الطبرانيّ) في " لصغير" (١/ ٢٩١) و"الأوسط" (٥/ ٢٠٧) و"الكبير" (٢٤/ ٢٠٤)، و (الضياء) في "المختارة" (٧/ ٨٣)، و (أبو يعلى) في "مسنده" (٦/ ١٨)، و (ابن راهويه) في "مسنده" (٢/ ٤١٢)، و (البيهقيّ) في "الكبرى" (٦/ ١٦١ و ١٨٥ و ٧/ ١٣٤ و ٢٣٠/ ٢٩٥/ ١٠)، و (البغويّ) في "شرح السنة" (١٦١١)، والله تعالى أعلم.

(المسألة الثالثة): في فوائده:

١ - (منها): بيان إباحة الهديّة للنبيّ -صلى الله عليه وسلم-، وآله.

٢ - (ومنها): بيان تحريم الصدقة على النبيّ -صلى الله عليه وسلم- مطلقًا، وجواز التطوع منها على من يُلحق به في تحريم صدقة الفرض، كأزواجه ومواليه، قاله في "الفتح".

٣ - (ومنها): جواز دخول النساء الأجانب بيت الرجل، سواء كان فيه أم لا.

٤ - (ومنها): أن موالي أزواج النبي -صلى الله عليه وسلم- لا تحرم عليهنّ الصدقة، وإن حَرُمت على الأزواج.

٥ - (ومنها): جواز أكل الغنيّ ممّا تُصُدّق به على الفقير؛ إذا أهداه له، وبالبيع أولى.

٦، - (ومنها): بيان جواز قبول الغنيّ هدية الفقير.

٧ - (ومنها): أن فيه بيانَ الفرق بين الصدقة والهدية في الحكم.

٨ - (ومنها): أن فيه نصح أهل الرجل له في الأمور كلّها.

٩ - (ومنها): جواز أكل الإنسان من طعام مَن يُسَرّ باكله منه، ولو لم يأذن له فيه بخصوصه.

١٠ - (ومنها): بيان أن الأمة إذا أُعتقت جاز لها التصرف بنفسها في أمورها، ولا حجر لمعتقها عليها؛ إذا كانت رَشِيدة، وأنها تتصرف في كسبها دون إذن زوجها إن كان لها زوج.

١١ - (ومنها): بيان جواز الصدقة على من يمونه غيره؛ لأن عائشة -رضي الله عنها- كانت تمون بريرة -رضي الله عنها-، ولم ينكر عليها قبولها الصدقة.