للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

رقم الحديث:

٤ - (ابْنُ عُمَرَ) هو: عبد الله بن عمر بن الخطّاب الصحابيّ ابن الصحابيّ - رضي الله عنهما -، مات سنة (٣ أو ٧٤) (ع) تقدم في "الإيمان" ١/ ١٠٢.

لطائف هذا الإسناد:

١ - (منها): أنه من رباعيّات المصنّف رحمه اللهُ، وهو (١٥٥) من رباعيّات الكتاب.

٢ - (ومنها): أن رجاله رجال الجماعة، سوى شيخه، فما أخرج له أبو داود، وابن ماجه.

٣ - (ومنها): أنه مسلسلٌ بالمدنيين، غير شيخه، فنيسابوريّ، وقد دخل المدينة.

٤ - (ومنها): أن هذا الإسناد أصح الأسانيد مطلقًا -مالك، عن نافع، عن ابن عمر - رضي الله عنهما - على ما رُوي عن الإمام البخاريّ رحمه اللهُ، وقد تقدّم غير مرّة.

٥ - (ومنها): أن فيه ابن عمر - رضي الله عنهما - صحابيّ ابن صحابيّ، من العبادلة الأربعة، والمكثرين السبعة، والمشهورين بالفتيا.

شرح الحديث:

(عَن ابْنِ عُمَرَ - رضي الله عنهما -، عَن النَّبِيِّ - صلى الله عليه وسلم - أنَّهُ ذَكَرَ رَمَضَانَ) أي كيفيّة دخوله لأداء الصوم الواجب فيه (فَقَالَ: "لَا) ناهية، ولذا جُزم بها قوله: (تَصُومُوا حَتَّى تَرَوُا الْهِلَالَ) أي هلال شهر رمضان.

و"الهلال" بالكسر قال الفيّومي: وأما الهلال فالأكثر أنه القمر في حالة خاصّة، قال الأزهريّ: ويُسمّى القمر لليلتين من أول الشهر هلالًا، وفي ليلة ستّ وعشرين، وسبع وعشرين أيضًا هلالًا، وما بين ذلك يُسمَّى قمرًا، وقال الفارابيّ، وتَبِعه في "الصحاح": الهلال لثلاث ليالٍ من أول الشهر، ثمّ هو قمرٌ بعد ذلك، وقيل: الهلال هو الشهر بعينه. انتهى (١).

والحديث فيه النهي عن صوم رمضان إلا بثبت، وهو أن يرى الشخص هلاله بنفسه، أو من يثق به.


(١) "المصباح المنير" ٢/ ٦٣٩.