في "مصنّفه"(٢/ ٢٨٤)، و (الشافعيّ) في "مسنده"(١/ ١٨٧)، و (أحمد) في "مسنده"(٢/ ٥ و ١٣ و ٦٣ و ١٤٥)، و (الدارميّ) في "سننه"(٢/ ٨)، و (الحاكم) في "المستدرك"(١/ ٥٨٤)، و (أبو نعيم) في "مستخرجه"(٣/ ١٤٦ و ١٤٧ و ١٤٨)، و (أبو يعلى) في "مسنده"(٩/ ٣٣٧)، و (ابن خزيمة) في "صحيحه"(٣/ ٣٠١ و ٣٠٢ و ٣٠٤)، و (ابن حبّان) في "صحيحه"(٨/ ٢٢٦ و ٢٢٩ و ٣٥٩ و ٣٦٢)، و (الطبرانيّ) في "مسند الشاميين"(٤/ ٢٣٢)، و (البيهقيّ) في "الكبرى"(٤/ ٢٠٤ و ٢٠٥)، و (الدارقطنيّ) في "سننه"(٢/ ١٦١)، و (البغويّ) في "شرح السنّة"(١٧١٣)، والله تعالى أعلم.
(المسألة الثالثة): في فوائده:
١ - (منها): بيان أن وجوب الصوم متعلّق برؤية الهلال.
٢ - (ومنها): أنه يفيد أنه لا يلزم الصوم، ولا يثبت كون اليوم من رمضان بغير رؤية؛ لا بتقديرٍ تحت السحاب في الغيم، ولا برجوع إلى حساب.
واختُلف في جواز صومه عن رمضان، ومقتضى الحديث منع ذلك؛ لأنه صوم قبل الرؤية، وهو مذهب الشافعيّ وغيره، وقالوا: لا ينعقد صومه، ولا يجزيه إن ظهر أنه من رمضان، واقتصر الحنفيّة على الكراهة، وقالوا: إن ظهر أنه من رمضان أجزأه عنه، وإن ظهر أنه من شعبان كان تطوعًا. أفاده وليّ الدين رحمه اللهُ.
قال الجامع عفا الله تعالى عنه: القول الأول هو الأرجح عندي؛ لظاهر قوله - صلى الله عليه وسلم -: "لا تصوموا حتى تروه"؛ إذ النهي يقتضي الفساد، والفاسد لا يكون مُسقطًا لفرض رمضان، وكذلك لا ينعقد تطوعًا؛ إلا لمن كان عادته أن يصوم ذلك اليوم، فيجوز؛ لحديث أبي هريرة - رضي الله عنه -، مرفوعًا:"ألا لا تقدّموا الشهر بيوم، أو اثنين؛ إلا رجل كان يصوم صيامًا، فليصمه"، وهو حديث صحيح، أخرجه النسائيّ، والله تعالى أعلم.
٣ - (ومنها): أن مقتضى الحديث أيضًا منع صومه عن غير رمضان، واختُلف في ذلك أيضًا، فجوّزت المالكية، والشافعية صومه عن قضاء، أو نذر، أو كفارة، أو تطوّعًا إذا وافق وِرْده، واختلفوا في جواز التطوع بصومه