للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

رقم الحديث:

ويكون ثلاثين، وهوأكثره، فلا تأخذوا أنفسكم بصوم الأكثر احتياطًا، ولا تقتصروا على الأقل تخفيفًا، ولكن اجعلوا عبادتكم مرتبطة ابتداءً وانتهاءً باستهلاله. انتهى (١).

وقوله: (لَا تَصُومُوا حَتَّى تَرَوْهُ … إلخ) قال في "الفتح": ليس المراد تعليق الصوم بالرؤية في حقّ كل أحد، بل المراد بذلك رؤية بعضهم، وهو مَن يثبت به ذلك، إما واحد على رأي الجمهور، أو اثنان على رأي آخرين، ووافق الحنفية على الأول، إلا إنهم خَصُّوا ذلك بما إذا كان في السماء علة، من غيم وغيره، وإلا متى كان صَحْوٌ لم يقبل إلا من جمع كثير، يقع العلم بخبرهم.

وقد تمسك بتعليق الصوم بالرؤية من ذهب إلى إلزام أهل البلد وغيرها، ومن لم يذهب إلى ذلك قال: لأن قوله: "حتى تروه" خطاب لأناس مخصوصين، فلا يلزم غيرهم، ولكنه مصروف عن ظاهره، فلا يتوقف الحال على رؤية كل واحد، فلا يتقيد بالبلد. انتهى (٢).

قال الجامع عفا الله عنه: سيأتي تحقيق الخلاف فيما إذا رؤي الهلال في بلدة، هل يلزم البلدان الأخرى أم لا؟ قريبًا -إن شاء الله تعالى-.

والحديث متّفقٌ عليه، وقد مضى شرحه، وبيان مسائله، والله تعالى أعلم بالصواب، وإليه المرجع والمآب، وهو حسبنا ونعم الوكيل.

وبالسند المتّصل إلى الإمام مسلم بن الحجاج رحمه اللهُ المذكور أولَ الكتاب قال:

[٢٥٠٦] ( … ) - (حَدَّثَنَا هَارُونُ بْنُ عَبْدِ اللهِ، حَدَّثَنَا رَوْحُ بْنُ عُبَادَةَ، حَدَّثَنَا زَكَرِيَّاءُ بْنُ إِسْحَاقَ، حَدَّثنا عَمْرُو بْنُ دِينَارٍ، أنَّهُ سَمِعَ ابْنَ عُمَرَ - رضي الله عنهما - يَقُولُ: سَمِعْتُ النَّبِيَّ - صلى الله عليه وسلم - يَقُولُ: "الشَّهْرُ هَكَذَا، وَهَكَذَا، وَهَكَذَا"، وَقَبَضَ إبْهَامَهُ فِي الثَّالِثَةِ).

رجال هذا الإسناد: خمسة:

١ - (هَارُونُ بْنُ عَبْدِ اللهِ) أبو موسى الحمّال البغداديّ، ثقةٌ [١٠] (ت ٢٤٣) وقد ناهز الثمانين (م ٤) تقدم في "الإيمان" ٦٤/ ٣٦١.


(١) "الفتح" ٥/ ٢٤٣ - ٢٤٤.
(٢) "الفتح" ٥/ ٣٤٤.