للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

رقم الحديث:

وجوابه أن الفرق بين الصحو والغيم ما سبق، ولأنا تحققنا في الثامن والعشرين كونه من شعبان، بخلاف يوم الثلاثين، ولهذا لو حال الغيم في آخر رمضان ليلة الثلاثين صمنا، ولو حال ليلة الحادي والثلاثين لم نصم.

قال: واحتج بأنها عبادة فلا يجب الدخول فيها حتى يُعلَم وقتها، كالصلاة.

وجوابه أن هذا باطل في الأصل والفرع، أما الأصل فإنه يجب الدخول في الصلاة مع الشكّ، وهو إذا نسي صلاة من الخمس، وأما الفرع فإن الأسير إذا اشتبهت عليه الشهور صام بالتحري.

وجواب آخر، وهو أن اعتبار اليقين في الصلاة لا يؤدي إلى إسقاط العبادة، بخلاف مسألتنا.

قال: واحتج أنه لا يصح الجزم بالنية مع الشك، ولا يصح الصوم إلا بجزم النية.

وجوابه أنه لا يمتنع التردد في النية للحاجة، كما في الأسير إذا صام بالاجتهاد، ومن نسي صلاة من الخمس فصلاهنّ.

[فإن قيل]: لو حلف أن الهلال تحت الغيم.

[قلنا]: لا يحنث للشك، مع أن الأصل بقاء النكاح، وكذا لو حلف أنه لم يطلع، ولا هو تحت الغيم، كما لو طار طائر، فحلف أنه غراب، أو أنه ليس بغراب، أو تجهلناه.

[فإن قيل]: لو وطئ في هذا اليوم.

[قلنا]: تجب الكفارة.

[فإن قيل]: هل يصلي التراويح هذه الليلة؟.

[قلنا]: اختلف أصحابنا، فقال أبو حفص العكبريّ: لا يصلي، وقال غيره: يصلي، وهو ظاهر كلام أحمد، ولأنه من رمضان.

[فإن قيل]: لِمَ لَمْ يحكموا بالهلال تحت الغيم في سائر الشهور؟.

[قلنا]: لا فائدة فيه، بخلاف مسألتنا، فإن فيه احتياطًا للصوم، ولهذا يثبت هلال رمضان بشاهد واحد، بخلاف غيره.

[فإن قيل]: لو حلف ليدخلن الدار في أول يوم من رمضان.