للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

رقم الحديث:

[قلنا]: لا يبر في يمينه حتى يدخلها في يومين يوم الشك والذي بعده، كمن نسي صلاة من صلوات يوم وجهلها، فحلف ليدخلن الدار بعد أن يصليها، فإنه لا يبر حتى يدخل بعد جميع صلوات اليوم، وإن كنا نعلم أن الذي في ذمته واحدة. هذا آخر كلام القاضي أبي يعلى ابن الفراء رحمه الله.

قال الخطيب الحافظ أبو بكر البغداديّ في الرد عليه: وقفت على كتاب لبعض من ينتسب إليه الفقه من أهل هذا العصر، ذَكَر فيه أن يوم الشك المكمل لعدة شعبان يجب صومه عن أول يوم من رمضان، قال الخطيب: واحتَجَّ في ذلك بما ظهور اعتلاله يغني الناظر فيه عن إبطاله؛ إذ الحق لا يدفعه باطل الشبهات، والسنن الثابتة لا يُسقطها فاسد التأويلات، ومع كون هذه المسألة ليس فيها التباس، فربما خفي حكمها عن بعض الناس، ممن قصر فهمه، وقَلّ بأحكام الشرع علمه، وقد أوجب الله على العلماء أن ينصحوا له فيما استحفظهم، ويبذلوا الجهد فيما قَلَّدهم، وينهجوا للحق سبل نجاتهم، ويكشفوا للعوام عن شبهاتهم، لا سيما فيما يعظم خطره، ويَبين في الدين ضرره، ومن أعظم الضرر إثبات قول يخالف مذهب السلف، من أئمة المسلمين، في حكم الصوم الذي هو أحد أركان الدين، وأنا بمشيئه الله تعالى أذكر من السنن المأثورة، وأورد في ذلك من صحيح الأحاديث المشهورة عن رسول رب العالمين، وصحابته الأخيار المرضيين، صلوات الله وسلامه عليه وعليهم أجمعين، وعن خالفيهم من التابعين، ما يوضح منار الحقّ، ودليله، وَيرُدّ من تنكب سبيله، ويبطل شبهة قول المخالف وتأويله.

ثم روى الخطيب بإسناده حديث أبي هريرة السابق في "الصحيح" عن النبيّ -صلى الله عليه وسلم-: "لا تقدموا صوم رمضان بيوم ولا يومين، إلا أن يكون صومًا يصومه رجل، فليصم ذلك الصوم"، ثم ذكر حديث أبي هريرة السابق في "الصحيحين" عن النبيّ -صلى الله عليه وسلم-: "أنه نَهَى عن صوم ستة أيام: اليوم الذي يُشَكّ فيه، ويوم الفطر، والنحر، وأيام التشريق"، ثم ذَكَر الأحاديث الصحيحة السابقة: "لا تصوموا حتى تروا الهلال"، وحديث حذيفة الصحيح السابق، عن النبيّ -صلى الله عليه وسلم-: "لا تقدموا الشهر حتى تروا الهلال، أو تكملوا العدة إذا غُمّ الهلال، ثم صوموا حتى تروا الهلال، أو تكملوا العدة"، وحديث ابن عباس السابق في