للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

رقم الحديث:

"صحيح مسلم": أن النبيّ -صلى الله عليه وسلم- قال: "إن الله أمده للرؤية"، وحديث: "أحصوا عدة شعبان لرمضان"، وسبق بيانه.

ثم قال: [باب الأمر بإكمال العدة إذا غم الهلال] قال: رَوَى ذلك عن النبيّ -صلى الله عليه وسلم- عمرُ بن الخطاب (١)، وابنه عبد الله، وعبد الله بن عباس، وجابر بن عبد الله، والبراء بن عازب، وأبي بكرة (٢)، وطلق بن عليّ، ورافع بن خَدِيج، وغيرهم من الصحابة، ثم ذكر رواياتهم بأسانيده من طُرُق، وألفاظها كما سبق في الفرع الأول، وفي جميع روايته: "صوموا لرؤيته، وأفطروا لرؤيته، فإن غم عليكم فعُدُّوا ثلاثين"، ثم قال الخطيب: أجمع علماء السلف على أن صوم يوم الشكّ ليس بواجب، وهو إذا كانت السماء متغيمة في آخر اليوم التاسع والعشرين من شعبان، ولم يشهد عدل برؤية الهلال، فيوم الثلاثين يوم الشكّ، فكَرِه جمهور العلماء صيامه، إلا أن يكون له عادة بصوم فيصومه عن عادته، أو كان يَسْرُد الصوم فيأتي ذلك في صيامه فيصومه، قال: فممن منع صوم يوم الشك عمر بن الخطاب، وعلي بن أبي طالب، وابن مسعود، وعمار بن ياسر، وحذيفة بن اليمان، وابن عمر، وابن عباس، وأنس، وأبو سعيد الخدريّ، وأبو هريرة، وعائشة، وتابعهم من التابعين سعيد بن المسيِّب، والقاسم بن محمد، وأبو وائل، وعبد الله بن عُكيم الْجُهَنيّ، وعكرمة، والشعبيّ، والحسن، وابن سيرين، والمسيَّب بن رافع، وعُمر بن عبد العزيز، ومسلم بن يسار، وأبو السَّوّار العدويّ، وقتادة، والضحاك بن قيس، وإبراهيم النخعيّ، وتابعهم من الخالفين والفقهاء المجتهدين ابن جريج، والأوزاعيّ، والليث، والشافعيّ، وإسحاق ابن راهويه، وقال مالك، وأبو حنيفة: لا يجوز عن رمضان، ويجوز تطوُّعًا، وأما أحمد بن حنبل، فرُوي عنه كمذهب الجماعة، أنه لا يجب صومه، ولا يستحبّ، وروي عنه متابعة الإمام في صومه وفطره، ورُوي عنه أنه إن كان غيم صامه، وإلا أفطره.


(١) وقع في النسخة "عن عمر بن الخطاب"، والظاهر أنه غلط، والصواب بحذف "عن"، فيكون فاعل "رَوَى"، فتأمل.
(٢) وقع في النسخة: "وأبي بكرة" بالياء، والظاهر أنه غلظ، والصواب: "وأبو بكرة" بالرفع عطفًا على الفاعل، فتأمل.