للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

رقم الحديث:

أُفّ، صوموا مع الجماعة، وأفطروا مع الجماعة، إسناده صحيح، إلا عبد العزيز بن حكيم، فقال يحيى بن معين: هو ثقة، وقال أبو حاتم: ليس بقويّ، يُكتب حديثه.

وعن ابن عمر قال: لا أتقدم قبل الإمام، ولا أصله بصيام، وعن عبد العزيز بن حكيم قال: ذُكر عند ابن عمر يوم الشك، فقال: لو صمت السَّنة كلها لأفطرته.

قال الخطيب: وهذا هو الأشبه بابن عمر؛ لأنه لا يجوز الظن به أنه خالف النبيّ -صلى الله عليه وسلم-، وترك قوله الذي رواه هو وغيره من العمل بالرؤية، أو إكمال العدة، فيجب أن يُحْمَل ما رُوي عن ابن عمر من صوم يوم الشك على أنه كان يُصبح مُمْسِكًا حتى يتبيّن بعد ارتفاع النهار، هل تقوم بينة بالرؤية، فظن الراوي أنه كان صائمًا، ويدل عليه أنه كان لا يحتسب به، ولا يفطر إلا مع الناس، ويدل عليه أيضًا قوله: لا أتقدم قبل الإمام، وقوله: لو صمت السَّنة لأفطرته؛ يعني يوم الشك.

قال الخطيب: وهذا تصريح منه بأنه كان لا يعتقد الصيام في ذلك، وإنما كان ممسكًا.

[فإن قيل]: فما الفائدة في إمساكه بلا نية للصوم؛ لأنه لو ثبت كونه من رمضان لم يجزه؟.

[قلنا]: فائدته تعظيم حرمة رمضان، وكيف يظن بابن عمر مخالفة السنة، وهو المجتهد في اقتفاء آثار رسول الله -صلى الله عليه وسلم-، والاقتداء بأفعاله، وطريقة ابن عمر في ذلك مشهورة محفوظة.

قال الخطيب: وقد تأول المخالف قول ابن عمر: لو صمت السنة لأفطرت في يوم الشك على أن معناه: لم أصمه تطوعًا، وإن تطوعت بجميع السنة، قال: وَيحْتَمِل أن يكون يوم الشك في الصحو، قال: وهكذا قوله: صوموا مع الجماعة المراد مع الصحو.

قال الخطيب: وهذا تأويل باطل؛ لأن المفهوم من هذا الكلام في اللغة والعرف أنه لا يصومه بحال، وكذا المعروف عندهم من يوم الشك، إنما هو مع وجود السحاب، لا مع الصحو، مع أن ما تأوله على ابن عمر لو لم يكن