للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

رقم الحديث:

٢ - (ومنها): أن رجاله رجال الجماعة، سوى شيخه، فما أخرج له البخاريّ، وعكرمة، فما أخرج له أبو داود، والترمذيّ.

٣ - (ومنها): أنه مسلسلٌ بالتحديث والإخبار، والقول.

٤ - (ومنها): أن تابعيّه من الثقات المقلّين من الرواية، فليس له في عند الجماعة إلا هذا الحديث.

شرح الحديث:

عن عِكْرِمَةَ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ الْحَارِثِ (أَنَّ أُمُّ سَلَمَةَ -رضي الله عنها- أَخْبَرَتْهُ: أَنَّ النَّبِيَّ -صلى الله عليه وسلم- حَلَفَ أَنْ لَا يَدْخُلَ عَلَى بَعْضِ أَهْلِهِ شَهْرًا) وفي رواية للبخاريّ: "آلى من نسائه شهرًا"، وفي رواية له: "حلف أن لا يدخل على بعض نسائه شهرًا".

وقال في "الفتح" في شرح الرواية الأخيرة ما نصّه: كذا في هذه الرواية، وهو يُشعر بأن اللاتي أقسم أن لا يدخل عليهنّ هنّ من وقع منهنّ ما وقع من سبب القسم، لا جميع النسوة، لكن اتَّفَقَ أنه في تلك الحالة انفكّت رجله، كما في حديث أنس -رضي الله عنه- (١)، فاستمرّ مقيمًا في المشرُبة ذلك الشهر كلّه، وهو يؤيّد أن سبب القسم ما جاء في قصّة مارية -رضي الله عنها-، فإنها تقتضي اختصاص بعض النسوة دون بعض، بخلاف قصّة العسل، فإنهنّ اشتركن فيها إلا صاحبة العسل، وإن كانت إحداهنّ بدأت بذلك، وكذلك قصّة طلب النفقة، والغيرة، فإنهنّ اجتمعن فيها. انتهى (٢).

وقال في "العمدة": المراد من الإيلاء هنا الحلف، لا الإيلاء الشرعيّ؛ لأن الإيلاء الشرعيّ هو الحلف على ترك قربان امرأته أربعة أشهر، أو أكثر؛ لقوله تعالى: {لِلَّذِينَ يُؤْلُونَ مِنْ نِسَائِهِمْ تَرَبُّصُ أَرْبَعَةِ أَشْهُرٍ} [البقرة: ٢٢٦]، فتكون مدة الإيلاء أربعة أشهر من غير زيادة ولا نقصان، وأخرج ابن أبي شيبة في


(١) هو ما أخرجه البخاريّ رحمه الله في "صحيحه" (١٩١١): حدّثنا عبد العزيز بن عبد الله، حدّثنا سليمان بن بلال، عن حميد، عن أنس -رضي الله عنه- قال: آلى رسول الله -صلى الله عليه وسلم- من نسائه، وكانت انفكت رجله، فأقام في مشربة تسعًا وعشرين ليلةً، ثم نزل، فقالوا: يا رسول الله آليت شهرًا، فقال: "إن الشهر يكون تسعًا وعشرين". انتهى.
(٢) "الفتح" ١١/ ٦٣٨ كتاب "النكاح" رقم (٥٢٠٢).