للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

رقم الحديث:

"مصنفه": عن ابن عباس -رضي الله عنهما-، قال: "إذا آلى من امرأته شهرًا، أو شهرين، أو ثلاثةً ما لم يبلغ الحدّ فليس بإيلاء"، وأخرج نحوه عن عطاء، وطاووس، وسعيد بن جبير، والشعبيّ، وقال الشافعيّ، وأحمد: إذا حَلَف لا يقربها أربعة أشهر لا يكون مُوليًا حتى يزيد مدة المطالبة، واشترط مالك زيادة يوم، والآية المذكورة حجة عليهم، وحُكْمُ الإيلاء أنه إذا وطئها في المدة كَفَّر؛ لأنه حنث في يمينه، وقال الحسن البصريّ: لا كفارة عليه، وسقط الإيلاء، وإن لم يطأها في المدّة، حتى مضت بانت منه بتطليقة واحدة، وهو قول ابن مسعود، وابن عمر، وابن عباس، وعثمان، وعليّ -رضي الله عنهم-، وهو قول جمهور التابعين، وفيه فروع كثيرة محلها كتب الفقه. انتهى (١).

(فَلَمَّا مَضَى تِسْعَةٌ) وقع في بعض النسخ: "تسع"، والظاهر أنه غلطٌ؛ لأن التمييز مذكّر، وهو مذكور بعده، فليُتنبّه (وَعِشْرُونَ يَوْمًا غَدَا عَلَيْهِمْ) أي أتاهم صباحًا، وذكّر الضمير باعتبار بعض الأهل (أَوْ) للشكّ من الراوي (رَاحَ) أي أتاح مساءً، وأصل الْغُدُوّ: الخروج بغدوة، والرواح: الرجوع بعشيّ، ويقال: الْغَدْوة: المرّة من الذهاب، والرَّوحة: المرّة من المجيء، وقد يُستعملان في مطلق المشي والذهاب، كما في "النهاية"، والمراد أنه أتاهم صباحًا أو مساءً.

(فَقِيلَ لَهُ) أي قال له قائل، وقد تقدّم أنها عائشة -رضي الله عنها-، ويَحْتَمِل أن يكون معها غيرها، كما هو ظاهر رواية جابر التي قبل هذا بلفظ: "فقلنا" (حَلَفْتَ يَا نَبِيَّ اللهِ أَنْ لَا تَدْخُلَ عَلَيْنَا شَهْرًا، قَالَ: "إِنَّ الشَّهْرَ يَكُونُ تِسْعَةً وَعِشْرِينَ يَوْمًا") وفي نسخة: "يكون تسعًا وعشرين"، وهو صحيح؛ أي ليلة، والله تعالى أعلم بالصواب، وإليه المرجع والمآب، وهو المستعان، وعليه التكلان.

مسألتان تتعلّقان بهذا الحديث:

(المسألة الأولى): حديث أم سلمة -رضي الله عنها- هذا متّفقٌ عليه.

(المسألة الثانية): في تخريجه:

أخرجه (المصنّف) هنا [٤/ ٢٥٢٣ و ٢٥٢٤] (١٠٨٥)، و (البخاريّ) في


(١) راجع: "عمدة القاري" ١٠/ ٢٨٣.