(أحدها): اختلاف المطالع: قطع به العراقيون، والصيدلانيّ، وصححه النوويّ في "الروضة"، و"شرح المهذّب".
(ثانيها): مسافة القصر: قطع به الإمام، والبغويّ، وصححه الرافعيّ في "الصغير"، والنوويّ في "شرح مسلم".
(ثالثها): اختلاف الأقاليم.
(رابعها): حكاه السرخسيّ، فقال: يلزم كل بلد لا يتصوّر خفاؤه عنهم بلا عارض، دون غيرهم.
(خامسها): قول ابن الماجشون المتقدّم. ذكره في "الفتح"(١).
قال الجامع عفا الله تعالى عنه: عندي أن الأرجح هو القول باعتبار اختلاف المطالع.
وحاصله أن لكلّ أهل بلد تختلف مطالعهم رؤيتهم الخاصّة بهم؛ لأن حديث ابن عباس - رضي الله عنهما - ظاهر في الدلالة عليه، وأيضا أن اختلاف المطالع معتبر في دخول أوقات الصلاة، وخروجها بلا خلاف، فلا تجب صلاة الظهر مثلًا على جميع أهل الأرض بالزوال في بلد من البلدان، وإنما تلزم من زالت عنده، فقط، فكذلك هنا من دون فرق، والله تعالى أعلم.
وقد أطال الشوكاني في "نيل الأوطار" في ردّ قول ابن عباس - رضي الله عنهما -، وأنه اجتهاد منه، فأتى في ذلك بما يُتعجّب منه، حيث يردّ على ابن عباس - رضي الله عنهما -، بدون دليل مقنع، فتأويل قوله:"هكذا أمرنا رسول الله - صلى الله عليه وسلم -) بأنه أراد قوله - صلى الله عليه وسلم -: "صوموا لرؤيته … " تأويل بارد، ظاهر التعسّف، فابن عباس - رضي الله عنهما - من أهل اللسان، والفقه، وقد أخبر أنه - صلى الله عليه وسلم - أمرهم هكذا، فالظاهر أنه أمرهم بأن لا يصوموا برؤية البلدان النائية، حتى يروا بأنفسهم. والله تعالى أعلم بالصواب، وإليه المرجع والمآب.