للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

رقم الحديث:

أبي عُبيد، عن هُشيم، عن حُصين، قاله في "الفتح" (١). (قَالَ: لَمَّا نَزَلَتْ: {حَتَّى يَتَبَيَّنَ لَكُمُ الْخَيْطُ الْأَبْيَضُ مِنَ الْخَيْطِ الْأَسْوَدِ مِنَ الْفَجْرِ} [البقرة: ١٨٧] قال في "الفتح": ظاهره أن عديًّا كان حاضرًا لما نزلت هذه الآية، وهو يقتضي تقدّم إسلامه، وليس كذلك؛ لأن نزول فرض الصوم كان متقدّمًا في أوائل الهجرة، وإسلام عديّ كان في السنة التاسعة، أو العاشرة، كما ذكره ابن إسحاق وغيره من أهل المغازي، فإما أن يُقال: إن الآية التي في حديث الباب تأخّر نزولها عن نزول فرض الصوم، وهو بعيدٌ جدًّا، وإما أن يؤوّل قول عديّ هذا على أن المراد بقوله: "لما نزلت"؛ أي لما تُليت عليّ عند إسلامي، أو لما بلغني نزول الآية، أو في السياق حذفٌ، تقديره: لما نزلت الآية، ثم قدمت، فأسلمت، وتعلّمتُ الشرائع عمدتُ.

قال الجامع عفا الله تعالى عنه: الاحتمال الثاني هو الأقرب، ثم إن الاحتمال الذي ذكره أخيرًا بمعنى الاحتمال الثاني، والله تعالى أعلم.

وقد روى أحمد حديثه من طريق مجالد بلفظ: "علّمني رسول الله - صلى الله عليه وسلم - الصلاة، والصيام، فقال: صلّ كذا، وصم كذا، فإذا غابت الشمس، فكل حتى يتبيّن لك الخيط الأبيض من الخيط الأسود، قال: فأخذت خيطين … " الحديث.

(قَالَ لَهُ عَدِيُّ بْنُ حَاتِمٍ) قال النوويّ -رحمه الله-: هكذا هو في كثير من النسخ، أو أكثرها: "فقال له عديّ"، وفي بعضها: "قال عديّ"، بحذف "له"، وكلاهما صحيح، ومن أثبتها أعاد الضمير إلى معلوم، أو متقدم الذكر عند المخاطب. انتهى (٢).

(يَا رَسُولَ اللهِ، إِنِّي أَجْعَلُ تَحْتَ وِسَادَتِي) بكسر الواو: الْمِخَدّة، والجمع وِسادات، ووَسَائد، والوِساد بغير هاء كل ما يُتوسّد به من قُماشٍ، وتُراب، وغير ذلك، والجمع: وُسُدٌ، مثل كِتَاب وكُتُب، ويقال: الوِسَادُ لغة في الوِسَادة، وهو عَرِيض الوساد: أي بليدٌ، قاله في "المصباح" (٣). (عِقَالَيْنِ) تثنية


(١) "الفتح" ٥/ ٢٥٩.
(٢) "شرح النوويّ" ٧/ ٢٠٠.
(٣) "المصباح المنير" ٢/ ٦٥٨.